للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا الإِجماعُ:

فقالَ ابنُ المُنذِر : وأجمَعوا على أنَّه لا زَكاةَ على الجَنينِ في بَطنِ أُمِّه وانفَردَ ابنُ حَنبلٍ فكانَ يُحِبُّه ولا يُوجِبُه (١).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : ولم يَختلِفْ قَولُ مالِكٍ أنَّ مَنْ وُلِد له مَولودٌ بعدَ يومِ الفِطرِ لا يَلزمُه فيه شَيءٌ، وهذا إِجماعٌ منه ومن سائِرِ العُلماءِ (٢).

وأمَّا المَعقولُ فمِن وُجوهٍ:

أحدُها: قياسُ الجَنينِ على أجنَّةِ السَّوائمِ بجامِعِ الاستِتارِ في بَطنِ الأُمِّ في كلٍّ وأجنَّةُ السَّوائمِ لا تَتعلَّقُ بها أَحكامُ الزَّكاةِ، فكذلك الجَنينُ (٣).

الثاني: الجَنينُ لم تَثبُتْ له أَحكامُ الدُّنيا إلا في الإرثِ والوَصيَّةِ بشَرطِ أنْ يَخرجَ حَيًّا، وإذا كانَ كذلك فلا تُخرَجُ عنه زَكاةُ الفِطرِ (٤).

الثالِثُ: أنَّ سَببَ الوُجوبِ المُؤنةُ والوِلايةُ، ولا وِلايةَ كامِلةً على الجَنينِ، إذًا لا تَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ.

القَولُ الثاني: زَكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ واجِبةٌ وهو رِوايةٌ عن الإمامِ أحمدَ (٥).


(١) «الإجماع» (١١١).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٣٢٧)، وانظر: «طرح التثريب» (٤/ ٥٧).
(٣) «المغني» (٤/ ٦٤)، و «المبدع» (٢/ ٣٨٨).
(٤) المصدر السابق.
(٥) «المغني» (٤/ ٦٤)، و «الفروع» (٢/ ٤٠٠)، و «المبدع» (٢/ ٣٨٨)، و «الإنصاف» (٣/ ١٨٦)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٩)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>