(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٣)، وانظرْ: «تفسير المنار» للشَّيخِ سيد رشيد رضا/ (٧/ ٥٧٩). (٢) وقد جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ البُحوثِ الإسلاميةِ -بشأنِ الزَّكاةِ والضَّريبةِ في المُؤتَمرِ الثاني سنة ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م أن ما يُفرَضُ من الضَّرائبِ لمَصلَحةِ الدَّولةِ لا يُغني القيامُ به عن أداءِ الزَّكاةِ المَفروضةِ. تَعقيبٌ: قرَّرَ المَجمَعُ في دَورتِه الأُولى سنةَ ١٣٨٣ هـ -١٩٦٤ م ما يَلي: « … أنَّ لِأولياءِ الأُمورِ أنْ يَفرِضوا من الضَّرائبِ على الأَموالِ الخاصَّةِ ما يَفي بتَحقيقِ المَصالِحِ العامَّةِ، وأنَّ المالَ الطَّيبَ الذي أدَّى ما عليه من الحُقوقِ المَشروعةِ إذا احتاجَت المَصلَحةُ العامَّةُ إلى شَيءٍ منه أُخذَ من صاحِبِه نَظيرَ قيمَتِه يَومَ أخْذِه. وأنَّ تَقديرَ المَصلَحةِ وما تَقتَضيه هو مِنْ حقِّ أَولياءِ الأمرِ، وعلى المُسلِمينَ أنْ يُسْدُوا إليهم النَّصيحةَ إنْ رَأوْا في تَقديرِهم غَيرَ ما يَرونَ». هذا هو القَرارُ الأولُ، ثم كانَ القرارُ الثاني بأنَّ الضَّرائبَ لا تُغني عن الزَّكاةِ، والفَرقُ بينَ الاثنَينِ واضِحٌ جلِيٌّ، فالزَّكاةُ عِبادةٌ لا بدَّ فيها من النِّيةِ، والذي فرَضَها اللهُ ﷿ في كِتابِه =