(٢) «الزواجر» لابن حجر (١/ ١٤٩) المطبعة الأزهرية وأطالَ النَّفسَ في هذه المَسألةِ فراجِعْه إن شِئت و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٢/ ٤٨)، «إعانة الطالبين» (٢/ ١٦٤).(٣) «إعانة الطالبين» (٢/ ١٦٤).(٤) «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٣٣) المكتب الإسلامي، و «الإنصاف» (٣/ ٢١١، ٢١٢)، وقالَ ابنُ مُفلحٍ في «الفروع» (٢/ ٤٣٦): فَصلٌ: فإنْ أخَذَ الساعي فوقَ حَقِّه اعتُدَّ بالزِّيادةِ من سَنةٍ ثانيةٍ، نَصَّ عليه وقالَ أحمدُ ﵀: يُحتسَبُ ما أَهداه لِلعامِلِ من الزَّكاةِ أيضًا وعنه لا يُعتَدُّ بذلك، قدَّمَ هذا الإطلاقَ غيرُ واحِدٍ، وجمَعَ الشَّيخُ بينَ الروايتَينِ فقال: إنْ كانَ نَوى المالِكُ التَّعجيلَ اعتُدَّ وإلا فلا، وحمَلَها على ذلك وحمَلَ صاحِبُ «المُحرَّر» رِوايةَ الجَوازِ على أنَّ الساعيَ أخَذَ الزِّيادةَ بنيَّةِ الزَّكاةِ إذا نَوى التَّعجيلَ، وإنْ علِمَ أنَّها ليسَت عليه وأخَذَها لم يُعتَدَّ بها على الأصحِّ؛ لأنَّه أخَذَها غَصبًا، قالَ: ولنا رِوايةُ أنَّ مَنْ ظلَمَ في خَراجِه يَحتَسِبُه من العُشرِ أو مِنْ خَراجٍ آخَرَ فهذا أَولى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute