للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَعَت في أحدِ جانبَيه نَجاسةٌ جازَ الوُضوءُ من الجانِبِ الآخَرِ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّ النَّجاسةَ لا تَصلُ إليه (١).

واستدَلُّوا بما ورَدَ عن أبي هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا استَيقظَ أحدُكم من نَومِه فلا يَغمِسْ يَدَه في الإناءِ حتى يَغسلَها ثَلاثًا؛ فإنَّه لا يَدري أين باتَتْ يَدُه» (٢).

قالوا: فلو كانَ ماءُ الإناءِ لا يُنجَّسُ بالغَمسِ لم يَكنْ للنَّهيِ -لوَهمِ النَّجاسةِ- مَعنًى، ومَعلومٌ أنَّ ماءَ الإناءِ إذا حرَّكَه آدَميٌّ من أحدِ طَرفَيْه سرَتِ الحَركةُ فيه إلى الطَّرفِ الآخَرِ.

وكذا الأخبارُ مُستفيضةٌ بالأمرِ بغَسلِ الإناءِ من وُلوغِ الكَلبِ مع أنَّه لا يَتغيَّرُ لَونُه ولا طَعمُه ولا رِيحُه (٣).

القَولُ الثاني: وهو مَذهبُ الإمامِ مالِكٍ، ويَرى أنَّه إنْ تغيَّرَ لَونُه أو طَعمُه أو ريحُه فهو قَليلٌ، وإنْ لم يَتغيرْ فهو كَثيرٌ (٤).

القَولُ الثالِثُ: وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ أنَّ الماءَ إذا بلَغَ قُلَّتينِ فهو كَثيرٌ، وإلا فهو قَليلٌ.

واستدَلُّوا على هذا بما رَواه ابنُ عُمرَ أنَّ النَّبيَّ


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «مختصر القدوري» (١٣).
(٢) رواه مسلم (٨٧).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٥١)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٥٦)، و «مختصر القدوري» (١٣).
(٤) «بداية المجتهد» (١/ ٤٦)، و «الشرح الكبير» (١/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>