للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهُما: أنَّه كالمُستعمَلِ في رَفعِ الحَدثِ؛ لأنَّها طَهارةٌ مَشروعةٌ، أشبَهَ ما لو اغتسَلَ به من جَنابةٍ.

والثاني: لا يَمنعُ الطَّهوريةَ؛ لأنَّه لم يَزلْ مانِعًا من الصَّلاةِ، أشبَهَ ما لو تبَرَّدَ به؛ فإنْ لم تَكنِ الطَّهارةُ مَشروعةً لم يُؤثِّرِ استِعمالُ الماءِ فيها شَيئًا كالغَسلةِ الرابِعةِ في الوُضوءِ، وكانَ كما لو تبَرَّدَ، أو غسَلَ به ثَوبَه.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ولا تَختلفُ الرِّوايةُ أنَّ ما استُعملَ في التبَرُّدِ والتَّنظيفِ أنَّه باقٍ على إطلاقِه، ولا نَعلمُ فيه خِلافًا (١).

أمَّا الماءُ المُستعمَلُ في تَعبُّدٍ من غيرِ حَدثٍ كغَسلِ اليَدينِ من نَومِ اللَّيلِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: فإنْ قُلنا: ليسَ ذلك بواجِبٍ، لم يُؤثِّرِ استِعمالُه في الماءِ، وإنْ قُلنا بوُجوبِه قالَ القاضِي: هو طاهِرٌ غيرُ مُطهِّرٍ، وذكَرَ أبو الخَطابِ فيه روايتَين:

إحداهُما: أنَّه يَخرجُ عن إطلاقِه؛ لأنَّه مُستعمَلٌ في طَهارةِ تَعبُّدٍ، أشبَهَ المُستعمَلَ في رَفعِ الحَدثِ، ولأنَّ النَّبيَّ نَهى أنْ يَغمسَ القائِمُ من نَومِ اللَّيلِ يَدَه في الإناءِ قبلَ غَسلِها، فدَلَّ ذلك على أنَّه يُفيدُ مَنعًا.

والرِّوايةُ الثانيةُ: أنَّه باقٍ على إِطلاقِه؛ لأنَّه لم يَرفعْ حَدثًا، أشبَهَ المُتبرِّدَ به (٢).


(١) «المغني» (١/ ٤٦).
(٢) «المغني» (١/ ٤٣، ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>