وفي هذا الكِتابِ:«ومَن بلَغَت صَدقتُه بِنتَ مَخاضٍ وليسَت عندَه، وعندَه بِنتُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعْطيهِ المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شَاتَينِ، فإنْ لم يَكنْ عندَه بِنتُ مَخاضٍ، على وَجهِها وعندَه بِنتُ لَبونٍ فإنه يُقبَلُ منه، وليسَ معه شَيءٌ.
من بلَغَت عندَه من الإبلِ صَدقةُ الجَذعَةِ وليسَت عندَه جَذعَةٌ وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بلَغَت عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه الحِقَّةُ وعندَه الجَذعَةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذعَةُ، ويُعطِيه المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغَت عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه إلا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه بِنتُ لَبونٍ، ويُعطِي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا.
ومَن بلَغَت صَدقتُه بِنتَ لَبونٍ وعندَه حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطِيه المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شَاتَينِ، ومَن بلَغَت صَدقتُه بِنتَ لَبونٍ وليسَت عندَه وعندَه بِنتُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه بِنتُ مَخاضٍ، ويُعطِي معَها عِشرينَ دِرهَمًا أو شَاتَينِ، ولا يُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلا ما شاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خَشيَةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَلِيطَينِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بينَهما بالسَّوِيةِ».
قال النَّوويُّ ﵀: رَواه البُخاريُّ في صَحيحِه مُفرَّقًا في كِتابِ الزَّكاةِ فجَمعتُه بحُروفِه (١).
(١) «المجموع» (٦/ ٥٢٦)، وانظرْ: البخاري (١٣٨٦)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٢٤٤٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٢٩٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٢٦٦).