قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: مَدارُ نِصابِ زَكاةِ الماشيةِ على حَديثَيْ أنَسٍ وابنِ عُمرَ ﵄.
فأمَّا حَديثُ أنَسٍ، فرَواه أنَسٌ: أنَّ أبا بَكرٍ الصِّديقَ ﵁، كتَبَ هذا الكِتابَ لمَّا وجَّهَه إلى البَحرَينِ:«بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، هذه فَريضَةُ الصَّدقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ على المُسلِمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه، فمَن سُئلَها من المُسلِمينَ على وَجهِها، فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعْطِ: في أربَعٍ وَعِشرينَ من الإبلِ -فما دُونَها- من الغَنمِ من كلِّ خَمسٍ شَاةٌ، فإذا بلَغَت خَمسًا وَعِشرينَ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها بِنتُ مَخاضٍ أُنثَى، فإذا بلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ أُنثَى، فإذا بلَغَت سِتًّا وأَربَعينَ إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طرُوقَةُ الجَملِ، فإذا بلَغَت واحدَةً وسِتِّينَ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذعَةٌ، فإذا بلَغَت يَعنِي سِتًّا وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها بِنتَا لَبونٍ، فإذا بلَغَت إِحدَى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَملِ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أَربَعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومَن لم يَكنْ معه إلا أَربَعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صَدقةٌ إلا أَنْ يَشاءَ ربُّها، فإذا بلَغَت خَمسًا من الإبلِ ففيها شَاةٌ. وفي صَدقةِ الغَنمِ في سائمَتِها إذا كانَت أَربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ شَاةٌ، فإذا زادَت على عِشرينَ ومِئةٍ إلى مِئتَينِ شاتانِ، فإذا زادَت على مِئتَينِ إلى ثَلاثِمئةٍ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَت على ثَلاثِمئةٍ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، فإذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً من أَربَعينَ شاةً واحدَةً فليسَ فيها صَدقةٌ إلا أنْ يَشاءَ ربُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشرِ، فإِنْ لم تَكنْ إلا تِسعينَ ومِئةً فليسَ فيها شَيءٌ إلا أنْ يَشاءَ ربُّها».