للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُها: أنَّه يُحسَبُ من الرِّبحِ؛ لأنَّها مِنْ مُؤنِ المالِ فتُحتسَبُ من الرِّبحِ؛ كأُجرةِ النقَّالِ، والوزَّانِ، والكيَّالِ.

والثانِي: تُحتسَبُ من رأسِ المالِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ دَينٌ عليه في الذِّمةِ في أحَدِ القَولَينِ؛ فإذا قَضاه من المالِ حُسبَ من رأسِ المالِ كسائِرِ الدُّيونِ.

والثالِثُ: أنَّها تُحسَبُ من رأسِ المالِ والرِّبحِ جَميعًا؛ لأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في رأسِ المالِ والرِّبحِ، فحسَبَ المُخرَجِ منهما. مِثالُه: رأسُ المالِ مِئتانِ، والرِّبحُ مِئةٌ، فثُلثا المُخرَجِ من رأسِ المالِ وثُلثُه من الرِّبحِ.

والثانِي وهو مُقابِلُ الأظهَرِ: وهو أنَّه يَملِكُ الرِّبحَ بالظُّهورِ، فعلى هذا يَجبُ على رَبِّ المالِ زَكاةُ ألفٍ وخَمسِمئةٍ، وإِخراجُها على ما ذكَرْناه بلا خِلافٍ، ولا يَلزمُه زَكاةُ حِصةِ العامِلِ بلا خِلافٍ. ثم إنْ أرادَ إِخراجَ الزَّكاةِ من مالِ القِراضِ من أين يُحسَبُ؟ فيه الأوجُهُ الثَّلاثةُ. هذا حُكمُ المالِكِ.

أما العامِلُ على هذا القَولِ فهل يَلزمُه زَكاةُ نَصيبِه من الرِّبحِ؟ فيه ثَلاثُ حالاتٍ:

أصَحُّها: تَجبُ على العامِلِ زَكاةُ خَمسِمئةٍ؛ لأنَّه مالِكٌ قادِرٌ على الفَسخِ والمُقاسَمةِ في كلِّ وَقتٍ، والتَّصرُّفِ بعدَ القِسمةِ في نَصيبِه، فلزِمَه الزَّكاةُ. غيرَ أنَّه لا يَلزمُه إِخراجُها؛ لأنَّه لا يَدري هل يسلمُ له أم لا، فلَم يَلزَمْه إِخراجُ زَكاتِه كالمالِ الغائبِ؛ فإنْ أخرَجَ زَكاتَه من غيرِ المالِ جازَ، وإنْ أرادَ إِخراجَه من المالِ ففيه وَجهانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>