للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنْ يَكونا مُسلِمينَ.

٤ - أنْ يَكونا بلا دَينٍ عليهما.

٥ - أنْ يَكونَ رأسُ المالِ مع الرِّبحِ نِصابًا فأكثَرَ، أو كانَ رأسُ المالِ مع الرِّبحِ أقَلَّ من نِصابٍ، ولكن عندَ رَبِّه ما يُكمِلُه؛ لأنَّ زَكاتَه تابِعةٌ لزَكاةِ رَبِّ المالِ.

فإنْ كانَ رأسُ المالِ عَشَرةَ دَنانيرَ ودفَعَها رَبُّها لِلعامِلِ على أنْ يَكونَ لرَبِّها جُزءٌ من مِئةِ جُزءٍ من الرِّبحِ فربِحَ المالُ مِئةً، فإنَّ رَبَّه لا يُزكِّي؛ لأنَّ مَجموعَ رأسِ المالِ وحِصتَه من الرِّبحِ أحَدَ عشَرَ، وكذلك العامِلُ لا يُزكِّي، بل يَستقبِلُ بما خَصَّه، وهو تِسعةٌ وتِسعونَ حَولًا من وَقتِ قَبضِه (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا دفَعَ إلى رَجُلٍ ألفَ دِرهَمٍ قِراضًا على أنَّ الرِّبحَ بينَهما نِصفانِ فحالَ الحَولُ وقد صارَت ألفَينِ بُنِيت على أنَّ المُضارِبَ متى يَملِكُ الرِّبحَ، وفيه قَولانِ:

أحدُهما: يَملِكُه بالمُقاسَمةِ، وهو الأظهَرُ في المَذهبِ، فعلى هذا تَكونُ زَكاةُ الجَميعِ على رَبِّ المالِ؛ فإنْ أَخرجَها من عَينِ المالِ فمِن أين تُحسَبُ؟ فيه ثَلاثةُ أوجُهٍ:


(١) «الجامع» لابن يونس (١/ ١٠٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٧٦، ٧٩)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٩٩، ٢٠١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٢/ ١٧٢، ١٧٥)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>