مُعيَّنين أو غيرَ مُعيَّنينَ، ويَقومُ الناظِرُ مَقامَ الواقِفِ إلا أنَّ الناظِرَ يُزكِّيها إذا بلَغَت نِصابًا، ولا يَتأتَّى الضَّمُّ لِمالِه؛ لأنَّه ليسَ مالِكًا.
وأمَّا الحَيوانُ الذي وُقفَ لتُفرَّقَ عَينُه فلا زَكاةَ فيه إذا كانَ الوَقفُ على غيرِ مُعيَّنينَ لا في جُملتِه ولا في أَبعاضِه لا على المالِكِ؛ لأنَّه خرَجَ عن مِلكِه؛ لأنَّه أَوصى بتَفرِقةِ أَعيانِه، ولا على المَساكينِ؛ لأنَّهم غير مُعيَّنينَ، وإنْ كانَ على مُعيَّنينَ فمَن بلَغَت حِصَّتُه نِصابًا زَكَّى لحَولٍ من يَومِ الوَقفِ، وإلا فلا، وإنْ وقَفَ الحَيوانَ لتُفرَّقَ أثمانُه فلا زَكاةَ، كانَ الوَقفُ على مُعيَّنينَ أو لا (١).
وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: في زَكاةِ الثِّمارِ المُحبَّسةِ والإبِلِ والأَذهابِ:
قال: وقالَ مالِكٌ: تُؤدَّى الزَّكاةُ عن الحَوائطِ المُحبَّسةِ للهِ في سَبيلِه وعن الحَوائطِ المُحبَّسةِ على قَومٍ بأَعيانِهم وبغيرِ أَعيانِهم.
قُلتُ لمالِكٍ: فرَجلٌ جعَلَ إبلًا له في سَبيلِ اللهِ يَحبِسُ رِقابَها ويَحمِلُ على نَسلِها أتُؤخَذُ منها الصَّدقةُ كما تُؤخَذُ من الإبِلِ التي ليسَت بصَدَقةٍ؟ قالَ: نَعم، فيها الصَّدقةُ.
فقُلتُ لمالِكٍ، أو قيلَ له: فلو أنَّ رَجلًا حبَسَ مِئةَ دينارٍ مَوقوفةً يُسلِفُها الناسَ ويَرُدُّونها على ذلك، جعَلَها حَبسًا هل تَرى فيها الزَّكاة؟ فقالَ: نَعم، أَرى فيها الزَّكاةَ.
(١) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه» (٢/ ٨٨، ٨٩)، و «الذخيرة» (٣/ ٥٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٣٣٢)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٦٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٣/ ١٨٦).