أخبَرَنا ابنُ الفَضلِ أخبَرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفرِ بنِ دُرستوَيهِ، نا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، نا الحَجاجُ وهو ابنُ مِنهالٍ نا حَمَّادٌ، أخبَرَنا أيُّوبُ عن مُحمدِ بنِ سِيرينَ عن عُبيدةَ عن علِيٍّ، قالَ:«اجتمَعَ رأيي ورَأيُ عُمرَ على أنَّ أُمَّهاتِ الأَولادِ لا يُبَعْنَ، قالَ: ثم رأيتُ بعدُ أنْ تُباعَ في دَينِ سَيِّدِها وأنْ تُعتقَ من نَصيبِ وَلدِها. فقُلتُ: رأيُك ورأيُ الجَماعةِ أحَبُّ إلَيَّ من رأيِك في الفُرقةِ». ولم يُنكِرْ على عُبيدةَ هذا القَولَ.
وأمَّا الجَوابُ عما احتَجَّ به من العِلمِ بإِصابتِه، والقَطعِ على خَطأِ مُخالفِه وتَأثيمِه ومَنعِه من الحُكمِ باجتِهادِه، ونَقضِ حُكمِه، ومَنعِ العامِّيِّ من تَقليدِه، فهو أنَّا نَعلمُ إصابَتَنا للحَقِّ، ونَقطعُ بخَطأِ مَنْ خالَفَنا فيه، ونَمنعُه من الحُكمِ باجتِهادِه المُخالِفِ للحَقِّ.
فأمَّا عِلمُنا بإِصابتِنا للحَقِّ، فهو لأنَّ أحدَ الحُكمَينِ يَتميَّزُ عن الآخَرِ بالتَّأثيرِ المُوجِبِ للعِلمِ أو بكَثرةِ الأُصولِ المُقتضيةِ للظَّنِّ، وتَمييزُ أحدِ الحُكمَينِ عن الآخَرِ مَعلومٌ للمُجتهدِ.
فإذا كانَ كذلك كانَت الإِصابةُ مَعلومةً، وإذا عُلمَت الإِصابةُ فقد عُلمَ خَطأُ مَنْ خالَفَها.
وأمَّا التَّأثيمُ فلا يَجوزُ؛ لأنَّ الشَّرعَ ورَدَ بالعَفوِ عنه، وإثابَتِه على قَصدِه ونِيَّتِه.
والوَعدُ والوَعيدُ، والعَفوُ والتَّأثيمُ طَريقُه الشَّرعُ، وقد ورَدَ الشَّرعُ بالعَفوِ عن خَطئِه كما ورَدَ بالعَفوِ عن المُخطِئِ. والناسي والمُكرَهِ، يَدلُّ عليه قَولُ