للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا غيرُ الزَّوجَينِ من أهلِ السِّهامِ فاختلَفوا فيهم.

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ ما بَقيَ بعدَ الفُروضِ يُدفعُ إلى بَيتِ المالِ ولا يُردُّ لذَوي الفُروضِ ما فضَلَ عنهم.

قالَ الخَرشيُّ: ولا يُردُّ ما فضَلَ عن أَصحابِ الفُروضِ إليهم عندَ مالِكٍ وزَيدٍ وأهلِ المَدينةِ والشافِعيِّ وجُمهورِ قُضاةِ الصَّحابةِ، وقالَ علِيٌّ: يُردُّ على كلِّ واحِدٍ بقَدرِ ما ورِثَ سِوى الزَّوجِ والزَّوجةِ، فلا يُردُّ عليهما إِجماعًا، ولا يُدفعُ ما فضَلَ عن أَصحابِ الفُروضِ لذَوي الأَرحامِ على المَشهورِ لكنَّ الشَّيخَ أَبا بَكرٍ الطُّرطُوشيَّ قيَّدَ هذا بما إذا كانَ الإِمامُ عَدلًا، وإلا يُردَّ على ذَوي السِّهامِ ويُدفَعْ لذَوي الأَرحامِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفاضِلَ عن فَرضِ ذَوي السِّهامِ إذا لم يَكنْ هناك عَصبةٌ مَردودٌ عليهم بقَدرِ سِهامِهم إلا على الزَّوجَينِ لقَولِ اللهِ : ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، وهو المِيراثُ، فيَكونُ أَولى من بَيتِ المالِ ومِن الزَّوجَينِ إلا فيما ثبَتَ لهما بالنَّصِّ، وكانَ يَنبَغي أنْ يَكونَ ذلك لجَميعِ ذَوي الأَرحامِ لاستِوائِهم في هذا


(١) «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٠٧، ٢٠٨)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٨٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٩٩، ٦٠٠)، و «مسائل أَبي الوليد ابن رشد» (١/ ٤٤٩، ٤٥٠)، و «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (٣/ ٢٨٨)، و «البيان» (٩/ ١١)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١١٨)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٩، ١٠)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>