للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أيضًا: واتَّفَقوا على أنَّ مَنْ أعتَقَ عَبدًا عِتقًا صَحيحًا من رَجلٍ وامرأةٍ فقد استحَقَّ الوَلاءَ واستحَقَّ بسَببِه.

واتَّفَقوا على أنَّ الوَلاءَ لا يُستحَقُّ بغيرِ العِتقِ أو الإِسلامِ على اليَدَينِ أو المُوالاةِ، والعِتقُ مُتَّفقٌ عليه أنَّه يُستحَقُّ به الوَلاءُ على ما قدَّمنا، والإسلامُ والمُوالاةُ مُختلَفٌ فيهما، أيُستحَقُّ بهما وَلاءٌ أم لا؟ (١).

وقالَ: واتَّفَقوا في مَيتٍ لا عَصبةَ له، ولا ذا رَحمٍ أَصلًا، لا مِنْ الرِّجالِ ولا من النِّساءِ ولا زَوجَ إنْ كانَت امرأةً ولا زَوجةَ إنْ كانَ رَجلًا وله مَولًى ذَكرٌ من فَوقِ من عَتَقه أو ابنُ مَولًى أعتَقَ أَبا هذا المَيتِ قبلَ وِلادةِ هذا المَيتِ أنَّ ميراثَه لذوي المُعتِقِ أو لوَلدِه أو لمَن تناسَلَ من ذُكورِ وَلدِه أو لعَصبتِه كما قدَّمنا (٢).

وقالَ الإِمامُ الكاسانِيُّ : وَلاءُ العِتاقةِ فلا خِلافَ في ثُبوتِه شَرعًا، عَرَفنا ذلك بالسُّنةِ وإِجماعِ الأُمةِ والمَعقولِ.

أمَّا السُّنةُ؛ فقَولُ النَّبيِّ : «الوَلاءُ لمَن أعتَقَ»، وهذا نَصٌّ، ورُويَ أنَّ رَجلًا اشتَرَى عَبدًا فأعتَقَه فجاءَ به إلى رَسولِ اللهِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي اشتَرَيت هذا فأعتَقتُه، فقالَ: «هو أَخوك ومَولاك، فإنْ شكَرَك فهو خَيرٌ له وشَرٌّ لك، وإنْ كفَرَك فهو خَيرٌ لكَ وشَرٌّ له، وإنْ ماتَ ولم يَتركْ وارِثًا كُنْتَ أنتَ عَصَبتَه» والاستِدلالُ به من وَجهَينِ:


(١) «مراتب الإجماع» ص (١٠٨).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>