الفَسادَ في مالِها أو حالِها ولا جَبْرَ له؛ لأنَّ التَّعميمَ لا يَقتَضيه، وإنَّما يُجبِرُ إنْ أمَرَه بالإِجبارِ أو عيَّنَ له الزَّوجَ، فله حينَئذٍ جَبْرُهن سَواءٌ كُنَّ صِغارًا أو كِبارًا.
وإلا بأنْ لم يَأمُرْه الأَبُ بالإِجبارِ ولا عيَّنَ له الزَّوجَ ففيه خِلافٌ، والراجِحُ الجَبْرُ إنْ ذكَرَ البُضعَ أو النِّكاحِ أو التَّزويجِ، بأنْ قالَ له الأَبُ:«أنت وَصيِّي على بُضعِ بَناتي أو على نِكاحِهن أو على تَزويجِهن أو على بِنتي، تَزوَّجْها أو زَوِّجْها مَنْ أحَبَّت»، وإنْ لم يَذكُرْ شَيئًا من الثَّلاثةِ فالراجِحُ عَدمُ الجَبْرِ، كما إذا قالَ:«أنتَ وَصيِّي على بَناتي أو على بعضِ بَناتي أو على بِنتي فُلانةَ»، وأمَّا إنْ قالَ:«أنتَ وَصيِّي» فقط، أو «على مالي»، أو «على بَيعِ تَركَتي» أو على قَبضِ دُيونِي فلا جَبْرَ له اتِّفاقًا.
وأمَّا إنْ قيَّدَ بأنْ قالَ:«أنتَ وَصيِّي على كذا» لشَيءٍ عيَّنَه؛ فإنَّه يَختَصُّ به ولا يَتعدَّاه، فإنْ تَعدَّاه لم يَنفُذْ، ك «وَصيِّي حتى يَقدمَ فُلانٌ»؛ فإنَّه يَكونُ وَصيًّا في جَميعِ الأَشياءِ حتى يَقدَمَ فُلانٌ، فإنْ قدِمَ انعزَلَ بمُجردِ قُدومِه ولو لم يَقبَلْ فُلانٌ الوَصيةَ، إلا لقَرينةٍ دالَّةٍ على اعتِبارِ القَبولِ في العَزلِ، وأنَّ المُرادَ: أنت وَصيِّي حتى يَقدمَ زَيدٌ ويَقبَلَ الوَصيةَ، فإنْ وُجدَت فلا يَنعزِلُ إلا إذا قدِمَ وقبِلَها.
وكذا لو قالَ:«فُلانٌ وَصيِّي إلا أنْ يَتزوَّجَ زَوجَتي فلا حَقَّ له» عُملَ بذلك، وكذا لو قال:«زَوجَتي وَصيَّتي إلى أنْ تَتزوَّجَ»؛ فإنَّه يُعملُ به فهي ما دامَت عَزباءَ وَصيةٌ، وإذا تزَوَّجت سقَطَ حَقُّها (١).
(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ١٢٣٥)، و «الذخيرة» (٧/ ١٦٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٦٩)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٨٤)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ١٩١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٠، ٥٣١)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٧٩).