للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الرافِعيُّ: هي للبائِعِ. قالَ السُّبكيُّ: وهو الحَقُّ إنِ انتقَلَت بعدَ المَوتِ، وإلا فالحَقُّ أنَّه للمُشتَري.

وعليه لو قبِلَ البائِعُ ثم باعَ الدابةَ فظاهِرٌ أنَّه يَلزمُ صَرفُ ذلك لعَلفِها وإنْ صارَت مِلكَ غيرِه.

ويُشتَرطُ في الدابةِ أنْ يَكونَ لها مالِكٌ، فالوَصيةُ لعَلفِ الطُّيورِ غيرِ المَملوكةِ باطِلةٌ كالوَقفِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: لا تَصحُّ الوَصيةُ لبَهيمةٍ إنْ قصَدَ المُوصي تَمليكَها؛ لاستِحالةِ تَمليكِها.

وإنْ أَوصَى لفَرسٍ حَبيسٍ يُنفقُ عليه صَحَّ؛ لأنَّ ذلك قُربةٌ يَصحُّ بَذلُ المالِ فيها، فصَحَّت الوَصيةُ له كالوَصيةِ للفُقراءِ، وإذا أرادَ المُوصي تَمليكَ الفَرسِ لم تَصحَّ الوَصيةُ لاستِحالةِ تَمليكِه، ولا يُشتَرطُ قَبولُ صاحِبِ الفَرسِ.

ويُصرفُ المُوصَى به في عَلفِ الفَرسِ الحَبيسِ؛ لأنَّ الوَصيةَ له أمرٌ بصَرفِ المالِ في مَصلحتِه.

فإنْ ماتَ الفَرسُ المُوصَى له قبلَ صَرفِ المُوصَى به إليه أو بعضِه أو شرَدَ أو سُرقَ أو غُصبَ ولم يُمكِنْ عَودُه رُدَّ المُوصَى به أو باقيه إلى الوَرثةِ لبُطلانِ مَحلِّ الوَصيةِ؛ لأنَّه عيَّنَ للوَصيةِ جِهةً فإذا فاتَت عادَت إلى الوَرثةِ كما لو وَصَّى أنْ يُشتَرى عَبدُ زيدٍ فيُعتَقَ فماتَ العَبدُ أو لم يَبِعْه سيِّدُه أو تَعذَّرَ شِراؤُه.


(١) «أسنى المطالب» (٣/ ٣٢)، و «الإقناع» (٢/ ٣٩٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٧٠)، و «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» (٤/ ٦٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١٢٩، ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>