قالَ المالِكيةُ: وسَواءٌ ماتَ المُوصَى له المُعيَّنُ قبلَ عِلمِه بالوَصيةِ أو بعدَ عِلمِه، اللَّهمَّ إلا أنْ يَردَّ المُوصي المُوصَى له بعَينِه فليس لوارِثِه القَبولُ، وتَبطُلُ الوَصيةُ بمَوتِه.
إلا أنَّهم اختلَفوا هل للوَرثةِ أنْ يَردُّوها أو لا؟
فقالَ المالِكيةُ في المَذهبِ: تَجبُ الوَصيةُ لوَرثتِه وليسَ لهم أنْ يَردُّوها إلا على وَجهِ الهِبةِ لوَرثةِ المُوصي إنْ قبِلوا (١).
وقالَ المالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إنَّ وَرثتَه مُخيَّرونَ بينَ القَبولِ والرَّدِّ؛ لأنَّه حَقٌّ ثبَتَ للمُورِّثِ فثبَتَ للوارثِ بعدَ مَوتِه، فعلى هذا إنْ رَدَّ الوارِثُ الوَصيةَ بطَلَت، وإنْ قبِلَها صَحَّت وثبَتَ المِلكُ بها،
(١) «الكافي» (١/ ٥٤٦)، و «البيان والتحصيل» (١٣/ ٤١٠)، و «الذخيرة» (٧/ ٩٣، ٩٤)، و «الجامع لمسائل المدونة» (١٩/ ٩٢٧)، و «الإشراف في مسائل الخلاف» (٥/ ١٧٢) رقم» (١٩٢٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٢٥٧)، و «المهذب» (١/ ٤٥٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٨٩)، و «المغني» (٦/ ٦٩)، و «الكافي» (٢/ ٤٨٤)، و «العدة في شرح العمدة» (١/ ٢٧٨)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٣٨٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٠٥، ٢٠٦).