للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ تمكَّنَ مِنْ الحَجِّ أو العُمرةِ فأخَّرَ أَداءَها فماتَ حُجَّ عنه أو اعتُمرَ مِنْ مالِه؛ لتَقصيرِه بعدَ حُصولِ التَّمكنِ.

أمَّا إذا ماتَ قبلَ التَّمكنِ مِنْ الحَجِّ أو العُمرةِ فلا شَيءَ عليه لعَدمِ تَقصيرِه حينَئذٍ.

وإنْ نذَرَ أنْ يَحجَّ أو يَعتمرَ ماشيًا لزِمَه المَشيُ إنْ كانَ قادرًا على المَشيِ؛ لأنَّه التزَمَ جَعلَ المَشيِ وَصفًا للعِبادةِ، فهو كما لو نَذرَ أنْ يَصومَ مُتتابِعًا.

أمَّا إذا لمْ يَكنْ قادرًا على المَشيِ فإنَّه لا يَلزمُه المَشيُ، بل يَجوزُ له الرُّكوبُ لعَجزِه عن المَشيِ.

فعن عُقبةَ بنِ عامرٍ قالَ: «نذَرَتْ أُختِي أنْ تَمشيَ إلى بَيتِ اللهِ، وأمَرَتْني أنْ أَستفتيَ لها النَّبيَّ ، فاستَفتَيتُه»، فقالَ : «لتَمشِ، ولتَركبْ» (١). ومعناه لتَمشِ إذا قدَرَتْ وتَركبْ إذا عجَزَتْ أو شَقَّ عليها المَشيُ.

ومَن نذَرَ صَلاةً أو صَومًا أو اعتِكافًا في وَقتٍ مُعيَّنٍ فعجَزَ عن أَداءِ هذه القُربِ فيه، لزِمَه القَضاءُ ولا تَجبُ عليه كَفارةٌ للتَّأخيرِ عن هذا الوَقتِ المُعيَّنِ، وإنْ نذَرَ صَدقةً فأعسَرَ بها سقَطَ عنه النَّذرُ ما دامَ مُعسِرًا فإذا أَيسرَ بعدَ ذلك وجَبَ أَداؤُها، وإنْ نذَرَ حجًّا في سَنةٍ مُعيَّنةٍ فمنَعَه مَرضٌ أو نَحوُه قبلَ الإِحرامِ؛ فلا قَضاءَ عليه، وكذلك لا قَضاءَ لو كانَ مَعضوبًا وَقتَ النَّذرِ


(١) أخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>