سواءٌ أكانَ بِرًّا أم لا، عجَزَ أم لا، على المُعتمدِ، ولو منَعَ المرأةَ زوجُها مِنْ صَومِ الدَّهرِ المَنذورِ بحَقٍّ سقَطَ الصَّومُ عنها ولا فِديةَ، أو بغيرِ حَقٍّ فلا يَسقطُ الصَّومُ عنها وعليها الفِديةُ إنْ لمْ تَصمْ، وإنْ أذِنَ لها فيه فلمْ تَصمْ تَعديًا فدَتْ.
فُروعٌ: لا يَنعقدُ نَذرُ صَومِ يَومِ الشَّكِّ ولا الصَّلاةُ في الأَوقاتِ المَكروهةِ في غيرِ حَرمِ مَكةَ وإنْ صحَّ فِعلُ المَنذورِ فيهما، ولا نَذرُ التَّيممِ لأنَّه إنَّما يُؤتى به عندَ الضَّرورةِ، ويُؤخذُ مِنْ ذلك أنَّه إذا كانَ لغيرِ ضَرورةٍ كالتَّيممِ عن الغُسلِ المَندوبِ أنَّه يَصحُّ ولا يَصحُّ نَذرُ الغُسلِ لكلِّ صَلاةٍ بِناءً على الأَصحِّ مِنْ أنَّه لا يُسنُّ تَجديدُه وإنْ نذَرَ الوُضوءَ صحَّ وحُملَ على التَّجديدِ المَشروعِ وهو أنْ يَكونَ صَلى بالأولِ صَلاةً ما، وإنْ نذَرَ لكلِّ صَلاةٍ لزِمَه ويَكفيه في خُروجِه عن عُهدةِ نَذرِه وُضوءُ الحَدثِ كما مرَّتِ الإِشارةُ إليه، ولو نذَرَ صَومَ رَمضانَ في السَّفرِ انعَقدَ إنْ لمْ يَتضرَّرْ به وإلا فلا.
أو نذَرَ القيامَ في الفَرضِ في المَرضِ إنْ تضرَّرَ بذلك لمْ يَنعقدْ وإلا انعَقدَ أو نذَرَ القيامَ في النَّفلِ عندَ عَدمِ الضَّررِ انعقَدَ.
ولو نذَرَ الصَّومَ وشرَطَ ألَّا يُفطرَ في المَرضِ لمْ يَلزمْه الوَفاءُ به في المَرضِ؛ لأنَّ الواجبَ بالنَّذرِ لا يَزيدُ على الواجبِ بالشَّرعِ، وإنْ نذَرَ ألَّا يَفرَّ مِنْ جَماعةٍ مِنْ الكُفارِ وقدَرَ على مُقاومتِهم انعَقدَ نَذرُه وإلا فلا (١).
ثُم قالَ: تَنبيهٌ: يُؤخذُ مما ذكَرَه المُصنِّفُ أنَّ نَذرَ صَومِ يَومِ الجُمُعةِ مُنفردًا يَنعقدُ وبه قالَ بعضُ المُتأخِّرينَ، وهو إنَّما يَأتي على قَولِ صَحةِ نَذرِ المَكروهِ كما مرَّ عن المَجموعِ، وأمَّا على المَشهورِ في المَذهبِ مِنْ أنَّ نَذرَ