كَرها، لئلَّا يَتطرقَ النَّاذرُ بفِعلِهما إلى إيقاعِهما في وَقتِ الطُّلوعِ أو الغُروبِ، ومِن المَكروهِ الذي يَجبُ الوَفاءُ به نَذرُ يَومٍ مُكرَّرٍ ككلِّ خَميسٍ (١).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀:«تَنبيهٌ: سكَتَ المُصنفُ عن نَذرِ المَكروهِ كصَومِ الدَّهرِ غيرِ العيدِ والتَّشريقِ لمَن خافَ به ضَررًا أو فَوتَ حَقٍّ هل يَنعقدُ أو لا؟
قالَ في المَجموعِ: «يَنعقدُ ويَلزمُ الوَفاءُ به بلا خِلافٍ».
قالَ الزَّركشيُّ:«وليسَ كما قالَ بل كَلامُ المُتولي يُفهمُ عَدمَ الانعِقادِ وأشارَ إليه الرَّافعيُّ تَفقهًا؛ لأنَّ النَّذرَ تَقرُّبٌ والمَكروهُ لا يُتقربُ به، وهذا هو المُختارُ» اه.
وهذا ظاهرٌ؛ لأنَّ المُباحَ لا يَنعقدُ فالمَكروهُ بطَريقِ الأَولى.
أمَّا إذا لمْ يَخفْ به فَوتَ حَقٍّ ولا ضَررَ عليه فيَنعقدُ، فإذا نذَرَ صومًا بعدَه لمْ يَنعقدْ؛ لأنَّ الزَّمنَ مُستحِقٌّ لغيرِه ويُستثنى مِنْ صِحةِ نَذرٍ صَومِ الدَّهرِ رَمضانُ أَداءً وقَضاءً والعيدانِ وأَيامُ التَّشريقِ والحَيضُ والنُّفاسُ وكَفارةٌ تقدَّمَتْ نَذرَه فإنْ تَأخرَّتْ عنه صامَ عنها وفَدى عن النَّذرِ ويَقضي فائتَ رَمضانَ ثُم إنْ كانَ فَواتُه بلا عُذرٍ فَدى عن صَومِ النَّذرِ قَضاءَ ما يُفطرُه مِنْ الدَّهرِ، فإنْ أفطَرَ فيه فإنْ كانَ لعُذرٍ كسَفرٍ ومَرضٍ فلا فِديةَ عليه، وإنْ كانَ سَفرَ نُزهةً وإلا وجَبَت الفِديةُ عليه لتَقصيرِه، ولو أرادَ وليُّه الصَّومَ عنه حيًّا لمْ يَصحَّ
(١) «شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» (١/ ٤١٥)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤١٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٥٦، ٤٥٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٢٨٦).