للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظنَّ أنَّ هذا لا أَصلَ له في الرِّوايةِ، وأنَّ رِوايةَ «النَّوادر» أنَّه مُخيَّرٌ فيهما مُطلقًا، وأنَّ في الخُلاصةِ قالَ: وبه يُفتي وقد علِمْتَ أنَّ المَرويَّ في النَّوادرِ هو التَّفصيلُ المَذكورُ، وذكَرَ في النَّهرِ أنَّ الذي في الخُلاصةِ هو التَّعليقُ بما لا يُرادُ كَونُه فالإِطلاقُ مَمنوعُ اه.

والحاصلُ أنَّه ليسَ في المَسألةِ سِوى قَولينِ: الأولُ: ظاهرُ الرِّوايةِ عَدمُ التَّخييرِ أَصلًا.

والثانِي: التَّفصيلُ المَذكورُ.

وأمَّا ما توهَّمَه في البَحرِ مِنْ القَولِ الثالثِ هو التَّخييرُ مُطلقًا، وأنَّه المُفتى به فلا أَصلَ له كما أوضَحَه العَلامةُ الشُّرنبلاليُّ في رِسالتِه المُسماةِ (تُحفةَ التَّحريرِ) فافهمْ …

قَولُه: (لأنَّه نَذرٌ بظاهرِه إلخ) لأنَّه قصَدَ به المَنعَ عن إيجادِ الشَّرطِ فيَميلُ إلى أيِّ الجِهتينِ شاءَ بخِلافِ ما إذا علَّقَ بشَرطٍ يُريدُ ثُبوتَه؛ لأنَّ مَعنى اليَمينِ -وهو قَصدُ المَنعِ- غيرُ مَوجودٍ فيه لأنَّ قَصدَه إِظهارُ الرَّغبةِ فيما جُعلَ شَرطًا درر.

قولُه: (فيُخيَّرُ ضَرورةً) جَوابٌ عن قَولِ صَدرِ الشَّريعةِ.

أقولُ: إنْ كانَ الشَّرطُ حَرامًا كإنْ زنيْتُ يَنبغي ألَّا يَتخيرَ لأنَّ التَّخييرَ تَخفيفٌ والحَرامُ لا يُوجبُ التَّخفيفَ.

قالَ في الدُّررِ أَقولُ ليسَ المُوجبُ للتَّخفيفِ هو الحَرامُ بل وُجودُ دَليلِ التَّخفيفِ؛ لأنَّ اللَّفظَ لمَّا كانَ نَذرًا مِنْ وَجهٍ يَمينًا مِنْ وَجهٍ لزِمَ أنْ يُعملَ

<<  <  ج: ص:  >  >>