للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ في مَوضعٍ آخرَ: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ اليَمينَ بغيرِ اللهِ مَكروهةٌ مَنهِيٌّ عنها، لا يَجوزُ الحَلفُ بها (١).

وقالَ أيضًا: لا يَجوزُ الحَلفُ بغيرِ اللهِ ﷿ في شيءٍ مِنْ الأَشياءِ ولا على حالٍ مِنْ الأَحوالِ، وهذا أَمرٌ مُجتَمعٌ عليه (٢).

وقالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : فأما الحَلفُ بالمَخلوقاتِ كالحَلفِ بالكَعبةِ أو قَبرِ الشَّيخِ أو بنِعمةِ السُّلطانِ أو بالسَّيفِ أو بِجاهِ أَحدٍ مِنْ المَخلوقِينَ، فما أَعلَمُ بينَ العُلماءِ خِلافًا أنَّ هذه اليَمينَ مَكروهةٌ مِنهيٌّ عنها وأنَّ الحَلفَ بها لا يُوجبُ حِنثًا ولا كَفارةً، وهل الحَلفُ بها مُحرمٌ أو مَكروهٌ كَراهةَ تَنزيهٍ؟ فيه قَولأنَّ في مَذهبِ أَحمدَ وغيرِه أَصحُّهما أنَّه مُحرمٌ (٣).

وقالَ أيضًا : والحَلفُ بالمَخلوقاتِ حَرامٌ عندَ الجُمهورِ وهو مَذهبُ أَبي حَنيفةَ وأَحدُ القَولينِ في مَذهبِ الشافِعيِّ وأَحمدَ وقد حَكى إِجماعَ الصَّحابةِ على ذلك، وقيلَ: هي مَكروهةٌ كَراهةَ تَنزيهٍ، والأَولُ أَصحُّ حتى قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ وعبدُ اللهِ بنُ عَباسٍ وعبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: «لَأنْ أَحلِفَ باللهِ كاذِبًا أَحبُّ إلى مِنْ أنْ أَحلِفَ بغيرِ اللهِ صادِقًا» وذلك لأنَّ الحَلفَ بغيرِ اللهِ شِركٌ والشِّركُ أَعظمُ مِنْ الكَذبِ (٤).


(١) «التمهيد» (١٣/ ٣٦٧).
(٢) «التمهيد» (١٤/ ٣٦٦)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ١٧٤، ١٧٥).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٤٣).
(٤) «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>