ورُويَ أنَّ سَيدَنا عليًّا فرَضَ له خمسَمائةِ دِرهمٍ في كلِّ شَهرٍ.
وإنْ كانَ غَنيًّا اختلَفُوا فيه، قالَ بعضُهم: لا يَحلُّ له أنْ يَأخذَ لأنَّ الأَخذَ بحُكمِ الحاجةِ، ولا حاجةَ له إلى ذلك.
وقالَ بعضُهم: يَحلُّ له الأَخذُ، والأَفضلُ له أنْ يَأخذَ.
أمَّا الحلُّ فلمَا بيَّنا أنَّه عاملٌ للمُسلِمينَ فكانَتْ كِفايتُه عليهم لا مِنْ طَريقِ الأَجرِ، وأمَّا الأَفضليةُ فلأنَّه وإنْ لمْ يَكنْ مُحتاجًا إلى ذلك فربما يَجيءُ بعدَه قاضٍ مُحتاجٌ وقد صارَ ذلك سُنةً ورَسمًا فتَمتنِعُ السَّلاطينُ عن إِبطالِ رِزقِ القُضاةِ إليهم خُصوصًا سَلاطينَ زَمانِنا، فكانَ الامتناعُ مِنْ الأَخذِ شحًّا بحقِّ الغيرِ، فكانَ الأَفضلُ هو الأَخذُ (١).
وقالَ ابنُ فَرحونَ المالِكيُّ ﵀: «قالَ المَازِريُّ: «وأمَّا الارتزاقُ مِنْ بَيتِ المالِ فإنَّ مَنْ تعيَّنَ عليه القَضاءُ وهو في غِنى عن الارتزاقِ منه فإنَّه