قيلَ: الجَوابُ عن فَرقِه بينَ الأَموالِ والفُروجِ مِنْ وَجهينِ:
أَحدُهما: أنَّ له في نَقلِ الأَموالِ وِلايةٌ كالفُروجِ؛ لأنَّ له أنْ يُبيحَ على الصَّغيرِ مالَه لحاجتِه، وعلى المُفلِسِ مالَه لحاجةِ غُرمائِه.
والثانِي: ليسَ له وِلايةٌ في نَقلِ الفُروجِ، كما ليسَ له وِلايةٌ في نَقلِ الأَموالِ؛ لأنَّه لا يُزوجُ، ولا يَفسخُ إلا باختِيارٍ، ولو ملَكَ الوِلايةَ لنقَلَها بالاختِيارِ.
وعن فَرقِه بينَ شَهادةِ الزُّورِ وبينَ شَهادةِ العَبدِ والكافرِ جَوابانِ: