للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفُروجِ بتَزويجِ الأَيامى، ووُقوعِ الفُرقةِ بالعِنةِ والفَسخِ بالعُيوبِ، فلذلك وقَعَ الفَرقُ بينَ الأَموالِ والفُروجِ.

والعَبدُ والكافرُ ليسَ مِنْ أَهلِ الشَّهادةِ، وشاهدُ الزُّورِ مِنْ أَهلِ الشَّهادةِ، فلذلك وقَعَ الفَرقُ بينهما.

قيلَ: الجَوابُ عن فَرقِه بينَ الأَموالِ والفُروجِ مِنْ وَجهينِ:

أَحدُهما: أنَّ له في نَقلِ الأَموالِ وِلايةٌ كالفُروجِ؛ لأنَّ له أنْ يُبيحَ على الصَّغيرِ مالَه لحاجتِه، وعلى المُفلِسِ مالَه لحاجةِ غُرمائِه.

والثانِي: ليسَ له وِلايةٌ في نَقلِ الفُروجِ، كما ليسَ له وِلايةٌ في نَقلِ الأَموالِ؛ لأنَّه لا يُزوجُ، ولا يَفسخُ إلا باختِيارٍ، ولو ملَكَ الوِلايةَ لنقَلَها بالاختِيارِ.

وعن فَرقِه بينَ شَهادةِ الزُّورِ وبينَ شَهادةِ العَبدِ والكافرِ جَوابانِ:

أَحدُهما: أنَّه لمَّا استوَيا في إِبطالِ الحُكمِ عندَ العِلمِ بهما قبلَ الحُكمِ وجَبَ أنْ يَستوِيا فيه عندَ العِلمِ بهما بعدَ الحُكمِ.

والثانِي: أنَّه سمِعَ شَهادةَ الزُّورِ على أنَّها ليسَتْ بزُورٍ، كما يَسمعُ شَهادةُ العَبدِ على أنَّه ليسَ بعَبدٍ، فلمَّا كانَ خَطؤُه في العَبدِ مُبطِلًا لحُكمِه في الحالَينِ وجَبَ أنْ يَكونَ خَطؤُه في شَهادةِ الزُّورِ مُبطِلًا لحُكمِه في الحالَينِ؛ ولأنَّه يَصيرُ بشَهادةِ الزُّورِ فاسقًا، وحُكمُه بشَهادةِ الفاسقِ مَردودٌ في الحالينِ نصًّا، وردَّ شَهادةَ العَبدِ في الحالينِ اجتِهادًا، ثُم مِنْ الدَّليلِ على ذلك أنَّ الحُكمَ يَبطلُ بفَسادِ الشَّهادةِ كما يَبطلُ إذا خالفَ باجتِهادِه نصًّا، فلمَّا كانَ فَسادُه

<<  <  ج: ص:  >  >>