وهي أَمانةُ الأَموالِ والأَبضاعِ والنُّفوسِ فلا يَقومُ بوَفائِها إلا مَنْ كمُلَ وَرعُه وتمَّت تَقواه، إلا أنَّه معَ هذا لو قُلدَ جازَ التَّقليدُ في نَفسِه وصارَ قاضيًا؛ لأنَّ الفَسادَ لمَعنى في غيرِه فلا يَمنعُ جَوازَ تَقليدِه القَضاءَ في نَفسِه.
ولو قُلدَ وهو عَدلٌ ثم فسَقَ يَستحقُّ العَزل ولكنْ لا يَنعزلُ به، وبه أخَذَ عامةُ المَشايخِ، ويَجبُ على السُّلطانِ أنْ يَعزلَه ولو شرَطَ السُّلطانُ أنَّه متى فسَقَ يَنعزلُ انعزَلَ (١).
وجاءَ في «الدُّرِّ المُختارِ»: «(والفاسقُ أَهلُها فيَكونُ أَهلُه لكنَّه لا يُقلَّدُ) وجوبًا ويَأثمُ مُقلِّدُه كقابلِ شَهادتِه به يُفتَى، وقيَّدَه في القاعديةِ بما إذا غلَبَ على ظَنِّه صِدقَه فليَحفظْ دُررٌ.