وعن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرى: تُقبلُ في حُقوقِ الآدَميِّينَ ولا تُقبلُ في حُقوقِ اللهِ.
وقالَ أَبو حَنيفةَ: لا تَجوزُ في العُقوباتِ سَواءٌ كانَت للهِ أو لآدَميِّينَ، وتُقبلُ فيما عَدا ذلك.
وقالَ الشافِعيُّ: تُقبلُ في حُقوقِ الآدَميِّينَ قَولًا واحِدًا.
وهل تُقبلُ في حُقوقِ اللهِ كحَدِّ الزِّنا والسَّرقةِ وشُربِ الخَمرِ؟ قَولانِ، أظهَرُهما: أنَّها لا تُقبلُ.
واختَلَفوا في شُهودِ الفَرعِ هل يَجوزُ أنْ يَكونَ فيهم شاهِدٌ؟ فقالَ أَبو حَنيفةَ: يَجوزُ.
وقالَ أَحمدُ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا يَجوزُ.
واختَلَفوا في عَددِ شُهودِ الفَرعِ أيضًا. فقالَ أَبو حَنيفةَ ومالِكٌ وأَحمدُ: يَجوزُ فيه شَهادةُ اثنَينِ كلُّ واحِدٍ منهما على شاهِدَيِ الأصلِ.
وللشافِعيِّ قَولانِ، أحَدُهما: مِثلُ هذا، والثانِي: يَحتاجُ إلى أنْ يَكونَ أربَعةً، فيَكونَ على كلِّ شاهِدٍ من شُهودِ الأصلِ شاهِدٌ.
واتَّفَقوا على أنَّه لا يَجوزُ شَهادةُ شُهودِ الفَرعِ معَ وُجودِ شُهودِ الأصلِ، إلا أنْ يَكونَ ثَم عُذرٌ يَمنعُ شُهودَ الأصلِ من مَرضٍ أو غَيبةٍ تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ. وعن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرى: لا تُقبلُ شَهادةُ شُهودِ الفَرعِ إلا بعدَ مَوتِ شُهودِ الأصلِ (١).
(١) «الإفصاح» (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣)، وينظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٨١)، و «فتاوى السغدي» (٢/ ٨٠٢، ٨٠٣)، و «الكافي» ص (٤٦٦)، و «الحاوي الكبير» (١٧/ ٢٢٠، ٢٢٣)، و «المهذب» (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨).