للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الرَّضاعَ يَثبُتُ بشَهادةِ امرَأةٍ واحِدةٍ مَرضيةٍ على فِعلِها بأنْ شَهِدَت أنَّها أرضَعَته خَمسًا في الحَولَينِ أو شهِدَت امرَأةٌ مَرضِيةٌ على فِعلِ غَيرِها بأنْ شهِدَت أنَّ فُلانةَ أرضَعَتْه خَمسًا في الحَولَينِ.

أو شهِدَ بذلك رَجلٌ واحِدٌ، ثبَتَ الرَّضاعُ بذلك، ولا يَمينَ على المَشهودِ له، ولا على الشاهِدةِ، لما رَوى عُقبةُ بنُ الحارِثِ قالَ: «تَزوَّجتُ امرَأةً فجاءَتنا امرَأةٌ سَوداءُ، فقالَت: أرضَعتُكما، فأتَيتُ النَّبيَّ ، فقُلتُ: تَزوَّجتُ فُلانةَ بِنتَ فُلانٍ، فجاءَتنا امرَأةٌ سَوداءُ، فقالَت لي: إنِّي قد أرضَعتُكما، وهي كاذِبةٌ، فأعرَضَ عَني، فأتَيتُه مِنْ قبَلِ وَجهِه، قُلتُ: إنَّها كاذِبةٌ، قالَ: كيف بها وقد زعَمَت أنَّها قد أرضَعَتكما؟ دَعها عنك» (١). وفي لَفظٍ للنَّسائيِّ (٢): «فأتَيتُه مِنْ قبَلِ وَجهِه، فقُلتُ: إنَّها كاذِبةٌ، فقالَ: «كيف وقد زعَمَت أنَّها قد أرضَعَتكما؟ خَلِّ سَبيلَها». وهذا يَدلُّ على الاكتِفاءِ بالمَرأةِ الواحِدةِ.

وقالَ الزُّهريُّ: فُرِّقَ بينَ أهلِ أبياتٍ في زَمنِ عُثمانَ بشَهادةِ امرَأةٍ واحِدةٍ.

وقالَ الأَوزاعيُّ: فَرَّقَ عُثمانُ بينَ أربَعةٍ وبينَ نِسائِهم بشَهادةِ امرَأةٍ في الرَّضاعِ.

وقالَ الشَّعبيُّ: كانَت القُضاةُ تُفرِّقُ بينَ الرَّجلِ والمَرأةِ بشَهادةِ امرَأةٍ واحِدةٍ في الرَّضاعِ.


(١) رواه البخاري (٤٨١٦).
(٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>