للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإِقرارُ بالرَّضاعِ شَرطُه رَجُلانِ، ولا يَثبُتُ بغَيرِهما لاطِّلاعِ الرِّجالِ عليه غالِبًا.

وتُقبلُ في الرَّضاعِ شَهادةُ المُرضِعةِ معَ غَيرِها إنْ لم تَطلُبْ أُجرةً عن رَضاعِها، ولا ذَكَرَت فِعلَها، بل شهِدَت أنَّ بينَهما رَضاعًا مُحرِّمًا؛ لأنَّها لا تَجرُّ بهذه الشَّهادةِ نَفعًا ولا تَدفَعُ ضَررًا، وكذا إنْ ذكَرَت فِعلَها، فقالَت: أرضَعتُه؛ فإنَّها تُقبلُ، بخِلافِ ما إذا طلَبَت الأُجرةَ؛ فإنَّها لا تُقبلُ؛ لأنَّها مُتَّهَمةٌ.

والأصَحُّ أنَّه لا يَكفي في الشَّهادةِ بالإِرضاعِ أنْ يُقالَ: بينَهما رَضاعٌ مُحرِّمٌ، بل يَجبُ معَ ذلك ذِكرُ وَقتِ وُقوعِ الإِرضاعِ، وهو قبلَ الحَولَينِ في الرَّضيعِ، وبعدَ تِسعِ سِنينَ في المُرضِعةِ، وذِكرُ العَددِ، وهو خَمسُ رَضعاتٍ، ولا بدَّ أنْ يَقولَ: مُتفرِّقاتٍ؛ لأنَّ غالِبَ الناسِ يَجهَلونَ أنَّ الانتِقالَ مِنْ ثَديٍ إلى ثَديٍ، أو قَطعَ الرَّضيعِ للَّهوِ وتَنفُّسٍ ونَحوِهما وعَودَه رَضعةٌ واحِدةٌ.

وكذا يَجبُ ذِكرُ وُصولِ اللَّبنِ جَوفَه في كلِّ رَضعةٍ.

وفي مُقابِلِ الأصَحِّ أنَّه يَكفي بينَهما رَضاعٌ مُحرِّمٌ.

وإنْ لم يَتمَّ نِصابُ الشَّهادةِ، كأنْ شهِدَت امرَأةٌ واحِدةٌ أو اثنَتانِ أو ثَلاثٌ بالرَّضاعِ استُحِبَّ للزَّوجِ أنْ يُطلِّقَها، ويُكرَهُ له المُقامُ معَها (١).


(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٣٩، ٤٠)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٢٢٠، ٢٢١)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٤٦، ١٤٧)، و «كنز الراغبين» (٤/ ١٧٠، ١٧١)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٣٩، ١٤٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٢١٤، ٢١٥)، و «الديباج» (٣/ ٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>