وذلك أنَّهم اتَّفَقوا على أنَّ شَهادةَ الفاسِقِ لا تُقبلُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ [الحجرات: ٦]، الآيةَ.
ولم يَختَلِفوا في أنَّ الفاسِقَ تُقبلُ شَهادتُه إذا عُرفَت تَوبتُه إلا مَنْ كانَ فِسقُه من قبَلِ القَذفِ؛ فإنَّ أَبا حَنيفةَ يَقولُ: لا تُقبلُ شَهادتُه وإنْ تابَ.
والجُمهورُ يَقولونَ: تُقبلُ.
وسَببُ الخِلافِ: هل يَعودُ الاستِثناءُ في قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [النور: ٤، ٥] إلى أقرَبِ مَذكورٍ إليه أو على الجُملةِ، إلا ما خصَّصَه الإِجماعُ، وهو أنَّ التَّوبةَ لا تُسقِطُ عنه الحَدَّ (١).