للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الثَّوريُّ: عن فِراسٍ، عن الشَّعبيِّ، عن مَسروقٍ: «أنَّ ثَلاثةَ غِلمانٍ شَهِدوا على أربَعةٍ، وشهِدَ الأربَعةُ على الثَّلاثةِ، فجعَلَ مَسروقٌ على الأربَعةِ ثَلاثةَ أَسباعِ الدِّيةِ، وعلى الثَّلاثةِ أربَعةَ أَسباعِ الدِّيةِ».

قالَ أَبو الزِّنادِ: «السُّنةُ أنْ يُؤخَذَ في شَهادةِ الصِّبيانِ بقَولِهم في الجِراحِ معَ أَيمانِ المُدَّعينَ».

وأَجازَ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ شَهادةَ الصِّبيانِ بعضِهم على بعضٍ في الجِراحِ المُتقارِبةِ، فإذا بلَغَت النُّفوسُ قَضى بشَهادتِهم معَ أَيمانِ الطالِبينَ.

وقالَ رَبيعةُ: تُقبلُ شَهادةُ بعضِهم على بعضٍ، ما لم يَتفرَّقوا.

وقالَ شُريحٌ: تُقبلُ شَهادتُهم إذا اتَّفَقوا، ولا تُقبلُ إذا اختَلَفوا، وكذلك قالَ أَبو بَكرِ بنُ حَزمٍ، وسَعيدُ بنُ المُسيِّبِ، والزُّهريُّ.

وقالَ وَكيعٌ عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أَبي مُلَيكةَ: سألتُ ابنَ عَباسٍ وابنَ الزُّبَيرِ عن شَهادةِ الصِّبيانِ، فقالَ ابنُ عَباسٍ: إنَّما قالَ اللهُ : ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وليسوا ممَّن نَرضَى.

وقالَ ابنُ الزُّبَيرِ: «هُمْ أحرَى إذا سُئِلوا عمَّا رَأوْا أنْ يَشهَدوا».

قالَ ابنُ أَبي مُلَيكةَ: ما رَأيتُ القُضاةَ أخَذوا إلا بقَولِ ابنِ الزُّبَيرِ.

قالَ المالِكيةُ: قد ندَبَ الشَّرعُ إلى تَعليمِ الصِّبيانِ الرَّميَ والثِّقافَ والصِّراعَ وسائِرَ ما يُدرِّبُهم على حَملِ السِّلاحِ والضَّربِ، والكَرِّ والفَرِّ، وتَصليبِ أَعضائِهم وتَقويةِ أَقدامِهم، وتَعليمِهم البَطشَ والحَميةَ والأَنَفةَ مِنْ العارِ ومِن الفِرارِ، ومَعلومٌ أنَّهم في غالِبِ أَحوالِهم يُخلَّوْنَ وأنفُسَهم في ذلك، وقد يَجني بعضُهم على بعضٍ، فلو لم نَقبَلْ قَولَ بعضِهم على بعضٍ لأُهدِرَت دِماؤُهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>