في الأَموالِ، فالصِّبيانُ الذين لا تُقبلُ شَهادتُهم معَ الرِّجالِ أَولَى ألَّا تُقبَلَ في الانفِرادِ، وبه يَبطُلُ استِدلالُهم. وقَضاءُ ابنِ الزُّبَيرِ معَ خِلافِ ابنِ عَباسٍ يَمنعُ من انعِقادِ الإِجماعِ.
والقياسُ معَ ابنِ عَباسٍ؛ لأنَّ كلَّ مَنْ لم تُقبَلْ شَهادتُه في الأَموالِ لم تُقبَلْ في الجِراحِ، كالفَسقةِ (١).
قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: لا تُقبلُ شَهادةُ صَبيٍّ لم يَبلُغْ بحالٍ، يُروَى هذا عن ابنِ عَباسٍ، وبه قالَ القاسِمُ وسالِمٌ وعَطاءٌ ومَكحولٌ وابنُ أَبي لَيلَى والأَوزاعيُّ والثَّوريُّ والشافِعيُّ وإِسحاقُ وأَبو عُبَيدةَ وأَبو ثَورٍ وأَبو حَنيفةَ وأَصحابُه.
وعن أَحمدَ ﵀ رِوايةٌ أُخرى أنَّ شَهادتَهم تُقبلُ في الجِراحِ إذا شهِدوا قبلَ الافتِراقِ عن الحالةِ التي تَجارَحوا عليها، وهذا قَولُ مالِكٍ؛ لأنَّ الظاهِرَ صِدقُهم وضَبطُهم؛ فإنْ تَفرَّقوا لم تُقبَلْ شَهادتُهم؛ لأنَّه يَحتمِلُ أنْ يُلقَّنوا، قالَ ابنُ الزُّبَيرِ: «إنْ أُخِذوا عندَ مُصابِ ذلك فبالحَريِّ أنْ يَعقِلوا ويَحفَظوا» وعن الزُّهريِّ أنَّ شهادَتَهم جائِزةٌ ويُستحلَفُ أَولياءُ المَشجوجِ، وذكَرَه عن مَروانَ.
(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٣/ ٣٣٧، ٣٣٨)، و «المبسوط» (١٦/ ١٣٥، ١٣٦)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٦٧)، و «الأم» (٧/ ٤٨)، و «الحاوي الكبير» (١٧/ ٥٩، ٦٠)، و «المهذب» (٢/ ٣٢٤)، و «النجم الوهاج» (١٠/ ٢٨٥، ٢٨٦)، و «مغني المحتاج» (٦/ ٣٧١)، و «المغني» (١٠/ ١٦٦، ١٦٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ٥٢٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦٥٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٩٧، ٤٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute