للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُنا تَغطيةُ العَقلِ، لا مع الشِّدةِ المُطرِبةِ؛ لأنها مِنْ خُصوصياتِ المُسكرِ المائعِ، فلا يُنافي أنها تُسمَّى مُخدِّرةً، فما جاءَ في الوَعيدِ على الخَمرِ يأتِي فيها؛ لاشتِراكِهما في إزالةِ العَقلِ المَقصودِ للشارعِ بَقاؤُه. اه

أقولُ: ومثلُه زَهرُ القُطنِ؛ فإنه قَويُّ التَّفريحِ يَبلغُ الإسكارَ كما في «التَّذكرَة»، فهذا كلُّه ونَظائرُه يَحرمُ استِعمالُ القَدرِ المُسكرِ منه دُونَ القليلِ كما قدَّمْناهُ، فافهَمْ.

ومثلُه بل أَولى البُرْشُ وهو شَيءٌ مُركَّبٌ مِنْ البَنجِ والأفيونِ وغيرِهما، ذكَرَ في «التَّذكرة» أنَّ إدمانَه يُفسدُ البَدنَ والعَقلَ ويُسقطُ الشَّهوتينِ ويُفسدُ اللونَ ويُنقصُ القُوى ويُنهكُ، وقد وقَعَ به الآنَ ضَررٌ كَثيرٌ. اه

قولُه: (قالَه المُصنِّفُ) وعِبارتُه: ومثلُ الحَشيشةِ في الحُرمةِ جَوزةُ الطِّيبِ، فقدْ أفتَى كَثيرٌ مِنْ عُلماءِ الشافِعيةِ بحُرمتِها، وممَّن صرَّحَ بذلكَ منهُم ابنُ حَجرٍ نَزيلُ مكَّةَ في فَتاواهِ والشَّيخُ كَمالُ الدِّينِ بنُ أبي شَريفٍ في رِسالةٍ وضَعَها في ذلكَ، وأفتَى بحُرمتِها الأقصرَاويُّ مِنْ أصحابِنا، وقَفتُ على ذلكَ بخَطِّه الشريفِ، لكنْ قالَ: حُرمتُها دُونَ حُرمةِ الحَشيشِ، واللهُ أعلَمُ. اه

أقولُ: بل سيَذكرُ الشارحُ حُرمتَها عن المَذاهبِ الأربعةِ (١).

وقالَ الإمامُ الطَّحْطاويُّ : ونقلَ أنَّ جَوزةَ الطِّيبِ تَحرمُ، لكنْ دونَ حُرمةِ الحَشيشةِ، وصرَّحَ ابنُ حَجرٍ المكيُّ بتَحريمِ جَوزةِ الطِّيبِ


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٤٥٧، ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>