للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ : أجمَعَتِ الأمَّةُ أنه لا قطْعَ على المُختلِسِ والمُنتهِبِ؛ لعَدمِ الحِرزِ فيهِ، فلمَّا لم يَهتِكْ حِرزًا لم يُلزمْه أحَدٌ قَطعًا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ المُختلِسَ والمُنتهِبَ والغاصِبَ والخائِنَ على عِظَمِ جِنايتِهم وآثامِهم فإنه لا قطْعَ على واحدٍ منهُم (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : القَولُ في المُختلِسِ لا يَخلُو مِنْ أحَدِ وَجهينِ:

إما أنْ يكونَ اختَلسَ جِهارًا غيرَ مُستَخفٍ مِنْ الناسِ فهذا لا خِلافَ فيهِ أنه ليسَ سارقًا ولا قطْعَ عليهِ.

أو يكونُ فعَلَ ذلكَ مُستخفِيًا عن كُلِّ مَنْ حَضرَ، فهذا لا خِلافَ بَيننَا وبينَ الحاضِرينَ مِنْ خُصومِنا في أنه سارقٌ وأنَّ عليه القَطعَ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : فإنِ اختَطفَ أو اختَلسَ لم يَكنْ سارقًا ولا قطْعَ عليهِ عندَ أحَدٍ عَلِمْناه غيرَ إياسِ بنِ مُعاويةَ قالَ: «أقطَعُ المُختلِسَ؛ لأنه يَستخفِي بأخذِه، فيَكونُ سارقًا»، وأهلُ الفِقهِ والفَتوى مِنْ عُلماءِ الأمصارِ على خِلافِه (٤).


(١) «أحكام القرآن» (٢/ ١١١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٨٥).
(٣) «المحلى» (١١/ ٣٢٦).
(٤) «المغني» (٩/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>