للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمَعُوا أنْ لا قطْعَ على الخائنِ (١).

وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الخِلسةَ لا قطْعَ فيها ولا في الخِيانةِ، ولا أعلَمُ أحَدًا أوجَبَ في الخِلسةِ القَطعَ إلَّا إياسَ بنَ مُعاويةَ، وسائرُ أهلِ العِلمِ لا يَرونَ فيها قَطعًا (٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعُوا أنه ليسَ على الغاصِبِ ولا على المُكابِرِ الغالبِ قَطعٌ، إلا أنْ يكونَ قاطِعَ طَريقٍ شاهِرًا بالسَّلاحِ على المُسلمينَ مُخيفًا للسُّبلِ، فحُكمُه ما تَقدَّمَ ذِكرُه في المُحارِبينَ (٣).

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ عُلماءُ المُسلمينَ أنه ليسَ على الخائنِ قَطعٌ، وكفَى بهذا (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : أجمَعُوا أنه ليسَ في الخِيانةِ ولا في الاختِلاسِ قَطعٌ، إلا إياسَ بنَ مُعاويةَ فإنه أوجَبَ في الخِلسةِ القَطعَ.

وكذلكَ أجمَعُوا على أنهُ ليسَ على الغاصبِ ولا على المُكابِرِ المُغالِبِ قَطعٌ، إلا أنْ يَكونَ قاطعَ طَريقٍ شاهِرًا للسَّلاحِ على المُسلمينَ مُخيفًا للسَّبيلِ، فحُكمُه حُكمُ المُحارِبِ (٥).


(١) «الإجماع» (٦١٨، ٦١٩).
(٢) «الاستذكار» (٧/ ٥٦٥).
(٣) «الاستذكار» (٧/ ٥٦٦).
(٤) «الاستذكار» (٧/ ٥٦٨).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>