كانَ عندَها حافظٌ فهي مُحرزةٌ أيضًا، وإنْ لم يَكنْ عندَها حافظٌ وليسَ فيها أحَدٌ فلا قطْعَ على سارقِها؛ لأنها ليسَتْ بمُحرزةٍ في العادةِ.
وإنْ كانَ لابِسًا ثَوبًا أو مُتوسِّدًا له تَحتَ رأسِه نائمًا كانَ أو مُستيقظًا أو كانَ مُفتَرِشًا له أو مُتكِئًا عليه في أيِّ مَوضعٍ كانَ مِنْ بَلدٍ أو بَرِّيةٍ فحِرزٌ؛ «لأنه ﷺ قطَعَ سارِقَ رِداءِ صَفوانَ مِنْ المَسجدِ وهو مُتوسِّدُه».
أو كانَ نائِمًا على مَجَرِّ فَرسِه لم يَزُلْ عنهُ أو كانَ نَعلُه في رِجلِه فحِرزٌ؛ لأنه هكذا مُحرَّزٌ، فإنْ تَدحرجَ النائمُ عن الثَّوبِ زالَ الحِرزُ، فلا قطْعَ على السارقِ إذنْ.
وإنْ كانَ الثوبُ أو غيرُه مِنْ المَتاعِ بينَ يَديِه كبَزِّ البزَّازينَ وقُماشِ الباعةِ وخُبزِ الخبَّازِ بحَيثُ يُشاهدُه ويَنظرُ إليه فهو حِرزٌ؛ لأنه العادةُ، وإنْ نامَ أو كانَ غائبًا عن مَوضعِ مُشاهَدتِه فليسَ بمُحرَّزٍ، وإنْ جَعلَ البَّزازُ ونحوُه المَتاعَ في الغَرائرِ وعلَّمَ عليها -أي شَدَّها- بخَيطٍ ونحوِه كحَبلٍ وسَيرٍ ومعَها حافظٌ يُشاهدُها فمُحرَّزةٌ؛ عَملًا بالعُرفِ، وإنْ لم يَكنْ معَها حِينئذٍ حافظٌ يُشاهدُها فليسَتْ بمُحرزةٍ.
وحِرزُ سُفنٍ في شَطٍّ برَبطِها؛ لجَريانِ العادةِ بذلكَ، وحِرزُ بَقلٍ وباقِلاءِ وطَبيخٍ وقُدورِه وخَزفٍ بضَمِّ بعضِه إلى بَعضٍ بحَبلٍ أو غيرِه إذا كانَ بالسُّوقِ حارسٌ؛ لأنْ العادةَ جَرَتْ بإحرازِها به.
وحِرزُ مَواشِ الصُّبُرُ -واحِدُها صُبْرةٌ، وهي حَظيرةُ الغَنمِ- وحِرزُها في المَرعى بالراعِي ونَظرِه إليها إذا كانَ الراعِي يَراها في الغالبِ؛ لأنَّ العادةَ