للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: الحِرزُ: هو كُلُّ مكانٍ حِرزٌ لمِثلِه في العادةِ والعُرفِ، وذلكَ يَختلفُ باختِلافِ عاداتِ الناسِ في إحرازِ أموالِهم.

وهو في الحَقيقةِ: كلُّ ما لا يُعَدُّ صاحبُ المالِ في العادةِ مُضيِّعًا لمالِه بوَضعِه فيهِ.

والمَدارُ على إخراجِ النِّصابِ مِنْ الحِرزِ، فلا قطْعَ على مَنْ نقَلَ النِّصابَ داخلَ الحِرزِ مِنْ مَكانٍ لآخَرَ فيه ولم يُخرِجْه، أو أخرَجَه مِنْ حِرزِ غيرِ مثلِه، ولا يُشترطُ إلا إخراجُ المَتاعِ مِنْ الحِرزِ ولو لم يَخرجِ السارقُ مِنْ الحِرزِ؛ لتَحقُّقِ السَّببِ، وسَواءٌ بَقيَ النِّصابُ خارجَ الحِرزِ أو تَلفَ بسَببِ نارٍ أو أتلَفَه حَيوانٌ أو كانَ زُجاجًا فتَكسَّرَ وما أشبهَ ذلكَ.

ولا يُشتَرطُ دُخولُ السارقِ الحِرزَ، بل لو أدخَلَ عصًا مثلًا وجَرَّ بها نِصابًا فإنه يُقطَعُ.

وكذلكَ يُقطَعُ مَنْ ابتَلعَ داخِلَ الحِرزِ دُرًّا أو دِينارًا أو شِبهَ ذلكَ ممَّا لا يَفسدُ بالابتلاعِ حيثُ خرَجَ السارقُ مِنْ الحِرزِ؛ لأنه صدَقَ عليه أنه خرَجَ به مِنْ الحِرزِ، بخِلافِ ما لو أكَلَ طَعامًا داخلَ الحِرزِ فإنه لا قطْعَ عليهِ ولو خَرجَ مِنْ الحِرزِ، ولكنْ يَضمنُه لرَبِّه كما لو حرَقَ أمتِعةً داخِلَ الحِرزِ، ويُؤدَّبُ.

وكذلكَ يُقطَعُ مَنْ أدهَنَ داخِلَ الحِرزِ بما يَحصلُ منه ما يُساوي نِصابًا إذا سُلِتَ منه كالمِسكِ والزُّبْدِ ونَحوِهما، ومثلُ السَّلتِ الغَسلُ أو الطَّفيُ على الماءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>