للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنْ يَعفوَ عنه ففعَلَ لم يَجُزِ الصُّلحُ، حتَّى لا يَجبُ المالُ، وهو يُسقِطُ الحدَّ إنْ كانَ ذلكَ قبْلَ أنْ يُرفعَ الأمرُ إلى القاضي بَطلَ الحدُّ، وإنْ كانَ ذلكَ بعدَ ما رُفعَ إلى القاضي لا يبطلُ الحَد، وكذلكَ رَجلٌ زنَى بامرأةِ رَجلٍ فعَلِمَ الزوجُ وأرادَ أحَدُهما فصالَحاهُ معًا أو أحَدُهما على دَراهمَ مَعلومةٍ أو شَيءٍ آخَرَ على أنْ يَعفوَ عنهُما كانَ باطلًا لا يَجبُ المالُ، وعَفوُه باطلٌ، سَواءٌ كانَ قبلَ الرَّفعِ أو بعْدَه (١).

وأمَّا المالِكيةُ فاختَلفُوا، فَجاءَ في «تَهذِيب المُدوَّنةِ» لخَلفِ بنِ أبي القاسِمِ القَيروانِيِّ : ومَن صالَحَ مَنْ قذَفَ على شِقصٍ أو مالٍ لم يَجُزْ ورُدَّ، ولا شُفعةَ فيه، بلَغَ الإمامَ أو لا (٢).

وقالَ العَدويُّ : ولا يَجوزُ العفوُ عن القاذِفِ على مالٍ يأخذُه المَقذوفُ صُلحًا؛ لأنه أخذُ مالٍ عن العِرضِ، ويُرَدُّ، ولا شُفعةَ إنْ كانَ على شِقصٍ (٣).

لكنْ قالَ ابنُ فَرحونٍ المالِكيُّ : فرعٌ: واختُلفَ في الصُّلحِ على القَذفِ، فمنَعَه في «المُدوَّنة» وأجازَه سَحنونٌ.

وقالَ أشهَبُ: الحُدودُ التي لا يَجوزُ الصلحُ فيها هي ما لا يَجوزُ فيهِ العفوُ كالسَّرقةِ والزنا، وما جازَ فيه العفوُ جازَ فيه الصلحُ (٤).


(١) «فتاوى قاضيخان» (٣/ ٥٠).
(٢) «تهذيب المدونة» (٢/ ٣٠٥).
(٣) «حاشية العدوي على شرح مختصر الخرشي» (٨/ ٩٠).
(٤) «تبصرة الحكام» (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>