وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجَ إذا قذَفَ زوْجَتَه بالزنا لَزمَ الزوجَ ما يَلزمُ بقذفِ أجنَبيةٍ، فيَجبُ عليه حدُّ القذفِ إنْ كانَتْ مُحصَنةً، والتعزيرُ إنْ كانَتْ غيرَ مُحصَنةٍ، وحُكِمَ بفِسقِه إذا لم يُلاعِنْ.
فإنْ طُولِبَ بالحدِّ أو التعزيرِ فلهُ أنْ يُسقِطَ ذلك عن نفسِه بإقامةِ البيِّنةِ على الزنا، وله أنْ يُسقِطَ ذلكَ باللعانِ، أو أنْ تُصدِّقُه المرأةُ على ذلكَ، فإنْ لاعَنَ فلا حَدَّ عليهِ، وإنْ لم يأتِ ببيِّنةٍ أو لم تُصدِّقْه المرأةُ ولم يُلاعِنْ فيُقامُ عليه حدُّ القذفِ إنْ كانَتْ مُحصنةً، والتعزيرُ إنْ كانَتْ غيرَ مُحصنةٍ؛ لقَولِه
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، و «الهداية» (٢/ ٢٣)، و «العناية» (٦/ ٥٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥٥٩).