الحالِ الواحدةِ، ولهذا ثبَتَ فيه خيارُ المَجلسِ واكتُفيَ فيه بالقَبضِ فيما يُعتبَرُ القبضُ فيه.
إذا ثبَتَ هذا فإنه لا يُشترطُ اجتِماعُهم حالَ مَجيئِهم، ولو جاؤُوا مُتفرِّقينَ واحِدًا بعدَ واحدٍ في مَجلسٍ واحدٍ قَبِلَ شَهادتَهم.
وقالَ مالكٌ وأبو حَنيفةَ: إنْ جاؤُوا مُتفرِّقينَ فهُمْ قذَفةٌ؛ لأنهم لم يَجتمعُوا في مَجيئِهم، فلمْ تُقبَلْ شهادتُهم كالذِينَ لم يَشهَدوا في مَجلسٍ واحدٍ.
ولأنهم اجتَمعُوا في مَجلسٍ واحِدٍ، أشبَهَ ما لو جاؤُوا مُجتمعِينَ، ولأنَّ المجلسَ كلَّه بمَنزلةِ ابتدائِه؛ لِمَا ذكَرْناه.
وإذا تَفرَّقوا في مَجالسَ فعَليهِم الحَدُّ؛ لأنَّ مَنْ شَهدَ بالزنا ولم يُكمِلِ الشهادةَ يَلزمُه الحَدُّ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤](١).
وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنه لا فرْقَ في الشهادةِ على الزنا بينَ أنْ يُفرَّقَ الشُّهودُ في أدائِها أو يَجتمعُوا عليها؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية [النور: ٤]. ولم يُفرِّقْ، فكانَ على عُمومِه، ولأنَّ