للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَحَدَدْتُهم عن آخِرِهم»، وإنما قالَ ذلكَ بمَحضرٍ مِنْ الصحابةِ ولم يُنقَلْ أنه أنكَرَ عليه أحدٌ منهُم فيَكونُ إجماعًا منهُم (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُشترطُ أنْ يَشهدُوا بزنًا واحدٍ في وَقتٍ واحدٍ في مَوضعٍ واحَدٍ، بأنْ يُؤدُّوا في وَقتٍ واحدٍ ويَذكرُوا اتِّحادَ وَقتِ الرُّؤيةِ للقاضي، وإنْ أدَّوا في أوقاتٍ أو اختَلفُوا في وَقتِ الرُّؤيا بَطلَتْ شهادتُهم، وكذلكَ إذا اختَلفُوا في أماكِنِ الرُّؤيا أو في الطَّوعِ والإكراهِ أو في الزِّنا والشُّبهةِ أو في الزِّنا بها قائِمةً أو نائِمةً أو وهيَ على الجانِبِ الأيمَنِ أو الأيسَرِ أو هو أعلاها أو أسفَلَها أو كانت في جانِبِ البيتِ الغَربيِّ أو الشَّرقيِّ أو نَحوِ ذلكَ، ووَقتُ الرُّؤيا هو وقتُ التحمُّلِ.

ويُفرَّقُ شهودُ الزِّنا في شَهادةِ الزنا وُجوبًا، سَواءٌ حصَلَتْ رِيبةٌ أم لا، بخِلافِ غيرِ الزِّنا لا يُفرَّقونَ.

ولا بُدَّ أنْ يَشهدُوا في وَقتٍ واحدٍ بزنًا واحدٍ برُؤيةٍ واحدةٍ، وأنه أدخَلَ فرْجَه في فَرجِ المَرأةِ كالمِرودِ في المُكحلةِ في البِكرِ والثَّيبِ، وهذا لا خِلافَ فيه، ولا يَكفي أنْ يقولُوا: «نَشهدُ أنَّ فُلانًا زنَى بفُلانةَ»، وإنما اشتُرطَ ذلكَ لأنَّ مدارَ الشرعِ على الستْرِ، فضُيِّقَ الأمرُ فيه حتَّى لا يُوجَد على هذا النَّمطِ إلا القَليلُ جِدًّا (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٤٨)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣١٢، ٣١٣)، و «البحر الرائق» (٥/ ٥)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٣٣٣)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٥٢).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٩٨، ٢٠٠)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٢٠٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ١٤١، ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>