للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهَ: كيفَ تَجِدانِ أمْرَ هذَينِ في التَّوراةِ؟ قالا: نَجدُ في التَّوراةِ إذا شَهِدَ أربعَةٌ أنهُم رَأَوا ذكَرَه في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المكحلَةِ رُجِمَا، قالَ: فما يَمنعُكُما أنْ تَرجمُوهُما؟ قالَا: ذهَبَ سُلطانُنا وكَرهْنا القتلَ، فدَعَا رسولُ اللهِ بالشُّهودِ فجَاؤُوا وشَهدُوا أنهم رَأَوا ذكَرَه في فَرجِها مثلَ المِيلِ في المكحلَةِ، فأمَرَ رسولُ اللهِ فرجَمَهُما» (١) (٢).

وقالَ القاضِي عِياضٌ : لا خِلافَ بينَ العُلماءِ في أنه لا يُقبَلُ في الزنا أقَلُّ مِنْ أربَعةٍ (٣).

وقالَ الوزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ البيِّنةَ التي يَثبتُ بها الزنا أنْ يَشهدَ له أربَعةُ عُدولٍ رِجالٌ ويَصِفونَ حقيقةَ الزنا (٤).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعُوا على أنَّ البيِّنةَ أربَعةُ شُهداءَ ذُكورٍ عُدولٍ، هذا إذا شَهدُوا على نَفسِ الزِّنا، ولا يُقبَلُ دونَ الأربعةِ (٥).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلمونَ على أنه لا يُقبَلُ في الزِّنا أقلُ مِنْ أربَعةِ شُهودٍ، وقد نَصَّ اللهُ تعالَى عليه (٦).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٥٢).
(٢) «أحكام القرآن» (١/ ٤٥٩).
(٣) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» (٥/ ٢٦٤).
(٤) «الإفصاح» (٢/ ٢٥٤).
(٥) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ١٩٢).
(٦) «المغني» (١٠/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>