للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : ولم أعلَمِ الناسَ اختَلفُوا في أنْ لا يُقامَ الحدُّ في الزِّنا بأقلَّ مِنْ أربَعةِ شُهداءَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعُوا على أنَّ الشَّهادةَ على الزِّنا أربَعةٌ لا يُقبَلُ أقلُّ مِنهُم (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : فأجمَعَ العُلماءُ أنَّ البيِّنةَ في الزنا أربَعةُ شُهداءَ رِجالٌ عُدولٌ يَشهَدونَ بالصَّريحِ مِنْ الزِّنا لا بالكِنايةِ، وبالرُّؤيةِ كذلكَ والمُعايَنةِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : فأما وُجوبُ قَبولِ أربَعةٍ في الزنا فبِنَصِّ القُرآنِ، ولا خِلافَ فيه (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ : قولُه تعالَى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾، وهذا حُكمٌ ثابتٌ بإجماعٍ مِنْ الأمَّةِ.

فشرَطَ غايَةَ الشَّهادةِ في غايةِ المَعصيةِ لِأعظَمِ الحُقوقِ حُرمةً، وتَعديدُ الشُّهودِ بأربَعةٍ حُكمٌ ثابتٌ في التَّوراةِ والإنجِيلِ والقُرآنِ، روَى أبو داودَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: جاءَتِ اليَهودُ برَجلٍ وامرأةٍ قد زنَيَا، فقالَ النبيُّ : ائتُونِي بأعلَمِ رَجلَينِ منكُم، فأتَوهُ بابني صُوريَّا، فنشَدَهما


(١) «الأم» (٧/ ٨٣).
(٢) «الإجماع» (٦٤١).
(٣) «الاستذكار» (٧/ ٤٨٥).
(٤) «المحلى» (٩/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>