وقالَ الحسَنُ البَصريُّ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ ومالكٌ في إحدَى الرِّوايتينِ عنهُ وداودُ بنُ عليٍّ: لا يُقبَلُ رُجوعُه ولا يَسقطُ عنه الحدُّ، سواءٌ وقَعَ به الحَدُّ أو لم يَقعْ.
وقالَ بعضُ العِراقيِّينَ: يُقبَلُ رُجوعُه قبْلَ الشُّروعِ في حدِّه، ولا يُقبَلُ بعدَ الشُّروعِ فيه؛ استِدلالًا بقولِ النبيِّ ﷺ:«مَنْ أتَى مِنْ هذهِ القاذُوراتِ شَيئًا فلْيَستتِرْ بستْرِ اللهِ، فإنه مَنْ يُبْدِ لنا صَفحتَه نُقِمْ حدَّ اللهِ عليهِ»، فدَلَّ على أنْ لا تأثيرَ للرُّجوعِ بعدَ إبداءِ الصَّفحةِ.
قالُوا: ولأنه حَقٌّ ثبَتَ بإقرارِه، فوجَبَ أنْ لا يَسقطَ برُجوعِه؛ قياسًا على حُقوقِ الآدميِّينَ.