بحَسبِ اقتِضاءِ الطِّباعِ لها، ولهذا جُعلَ الحَدُّ في الزِّنى والسَّرقةِ وشُربِ المُسكِرِ دونَ أكلِ المَيتةِ والدمِ ولَحمِ الخِنزيرِ.
قالوا: وطَردُ هذا أنه لا حَدَّ في وَطءِ البَهيمةِ ولا المَيتةِ، وقد جبَلَ اللهُ سُبحانَه الطِّباعَ على النَّفرةِ مِنْ وَطءِ الرجلِ مِثلَه أشَدَّ نَفرةٍ، كما جبَلَها على النَّفرةِ مِنْ استِدعاءِ الرجلِ مَنْ يَطؤُه، بخِلافِ الزِّنى؛ فإنَّ الداعيَ فيه مِنْ الجانبَينِ.
قالوا: ولأنَّ أحَدَ النَّوعينِ إذا استَمتعَ بشَكلِه لم يَجبْ عليه الحَدُّ، كما لو تَساحَقَتِ المَرأتانِ واستَمتعَتْ كلُّ واحدةٍ منهُما بالأُخرى.