للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولُه: «أو يُؤخَّذُ» بفَتحِ الواوِ مَهموزٌ وتَشديدِ الخاءِ المُعجَمةِ وبعدَها مُعجمةٌ، أي: يُحبَسُ عن امرأتِه ولا يَصلُ إلى جِماعِها، والأُخذةُ بضَمِّ الهَمزةِ: هي الكلامُ الذي يَقولُه الساحِرُ، وقيلَ: خَرزةٌ يُرقَى عليها، أو: هيَ الرُّقيةُ نفسُها.

قولُه: «أو يُحَلُّ عنه» بضَمِّ أولِه وفَتحِ المُهمَلةِ، قولُه: «أو يُنشَّرُ» بتَشديدِ المُعجَمةِ: مِنْ النُّشرةِ بالضمِّ: وهي ضَربٌ مِنْ العلاجِ يُعالجُ به مَنْ يُظنُّ أنَّ به سِحرًا أو مَسًّا مِنْ الجنِّ، قيلَ لها ذلكَ لأنه يُكشفُ بها عنه ما خالَطَه مِنْ الداءِ، ويُوافِقُ قول سَعيدِ بنِ المُسيبِ ما تَقدَّمَ في بابِ الرُّقيةِ في حَديثِ جابرٍ عندَ مُسلمٍ مَرفوعًا: «مَنْ استَطاعَ أنْ يَنفعَ أخاهُ فلْيَفعلْ»، ويُؤيِّدُ مَشروعيةَ النُّشرةِ ما تَقدَّمَ في حَديثِ: «العَينُ حَقٌّ» في قِصةِ اغتسالِ العائِنِ، وقد أخرَجَ عبدُ الرزَّاقِ مِنْ طريقِ الشَّعبيِ قالَ: لا بأسَ بالنُّشرةِ العَربيةِ التي إذا وُطِئتْ لا تَضرُّه، وهي أنْ يخرجَ الإنسانُ في مَوضعٍ عِضاهُ فيَأخذَ عن يَمينِه وعن شِمالِه مِنْ كلٍّ ثمَّ يَدقَّه ويَقرأَ فيه ثم يَغتسلَ به، وذكَرَ ابنُ بطَّالٍ أنَّ في كُتبِ وَهبِ بنِ مُنبِّهٍ: أنْ يَأخذَ سبْعَ ورَقاتٍ مِنْ سِدرٍ أخضَرَ فيَدقَّه بينَ حَجرينِ ثم يَضربَه بالماءِ ويَقرأَ فيه آيةَ الكُرسيِّ والقَوافِلَ ثم يَحسوَ منه ثَلاثَ حسَواتٍ ثم يَغتسلَ به، فإنه يُذهبُ عنه كلَّ ما به، وهو جَيدٌ للرَّجلِ إذا حُبسَ عن أهلِه.

وممَّن صرَّحَ بجَوازِ النُّشرةِ المُزَنِيُّ صاحبُ الشافعيِّ وأبو جَعفرٍ الطبَريُّ وغيرُهما، ثم وقَفتُ على صِفةِ النُّشرةِ في كتابِ «الطِّبّ النَّبوِي»

<<  <  ج: ص:  >  >>