للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقيرِ له عالِمًا به، وبتأمينِ المُعطِي، وبقولِه: «الحَرامُ أحَبُّ إليَّ» جوابًا لقولِ القائلِ له: «كُلْ مِنْ الحَلالِ»، لا بقولِه: «إني أحتاجُ إلى كَثرةِ المالِ والحَلالُ والحَرامِ عندي سَواءٌ»، ولا بقَولِه لحَرامٍ: «هذا حَلالٌ» مِنْ غيرِ أنْ يَعتقدَه، فلا يكفرُ السوقيُّ بقوله: «هذا حلالٌ» للحَرامِ تَرويجًا لشِرائِه.

والأصلُ أنَّ مَنْ اعتَقدَ الحَرامَ حَلالًا فإنْ كانَ حَرامًا لغيرِه كمالِ الغيرِ لا يَكفرُ، وإنْ كانَ لعَينِه فإنْ كانَ دَليلُه قَطعيًّا كفَرَ وإلا فلا، وقيل: التَّفصيلُ في العالِمِ، أمَّا الجاهلُ فلا يُفرِّقُ بينَ الحَلالِ والحَرامِ لعَينِه ولغَيرِه، وإنما الفَرقُ في حقِّه أنَّ ما كانَ قَطعيًّا كفَرَ به وإلا فلا، فيَكفرُ إذا قالَ: «الخَمرُ ليسَ بحرامٍ»، وقيَّدَه بعضُهم بما إذا كانَ يَعلمُ حُرمتَها، لا بقولِه: «الخَمرُ حَرامٌ ولكنْ ليسَتْ هذه التي تَزعمونَ أنها حرامٌ»، ويَكفرُ مَنْ قالَ: «إنَّ حُرمةَ الخَمرِ لم تَثبتْ بالقُرآنِ».

ومَن زعَمَ أنَّ الصغائرَ والكَبائرَ حَلالٌ وباستِحلالِه الجِماعَ للحائضِ لا في الاستبراءِ، وقيلَ: لا في الأولِ، وهو الصحيحُ، ولا باستِحلالِ سُؤرِ كَلبٍ أو رِيعِ أرضِ غَصبٍ، وباستِحلالِ اللِّواطةِ إنْ علِمَ حُرمتَه مِنْ الدِّينِ، وبقولِه: «هي لي حَلالٌ» حينَ نُهيَ عن تَقبيلِه أجنَبيةً، وبقولِه: «الشريعةُ كلُّها تَلبيسٌ أو حِيلٌ» إنْ قالَ: «في كُلِّ الشرائعِ»، لا فيما يَرجعُ إلى المُعامَلاتِ مما تَصحُّ فيه الحِيلُ الشرعيةُ، وقيلَ: يَكفرُ في الأولِ مُطلَقًا.

ويُخافُ عليه الكُفرُ إذا شتَمَ عالِمًا أو فَقيهًا مِنْ غيرِ سَببٍ، ويَكفرُ بقولِه لعالِمٍ: «ذكَرُ الحِمارِ في أُستِ عِلمِكَ» مُريدًا به عِلمَ الدِّينِ، وبجُلوسِه على مَكانٍ مُرتفعٍ والتَّشبهِ بالمُذَكِّرِينَ ومعه جَماعةٌ يَسألونَ منه المَسائلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>