للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشَّرطُ الآخَرُ: أن يَكونَ مرَضُه يُرجَى زَوالُه؛ لأنَّ اتِّخاذَ الزَّمِنِ ومَن لا يُرجَى قُدرَتُه على القيامِ إمامًا رَاتبًا يُفضي إلى تَركِهمُ القيامَ على الدَّوامِ، ولا حاجةَ إليه، ولأنَّ الأصلَ في هذا فِعلُ النَّبيِّ ، والنَّبيُّ كان يُرجَى بُرؤُه (١).

القولُ الثاني: لا يَؤُمُّ القاعِدُ القائِمَ، ولا تَصحُّ الصَّلاةُ وَراءَه مُطلَقًا، وهو قولُ مالِكٍ وعَبد المَلِكِ ومُطَرِّفٍ ومُحمدِ بنِ الحَسنِ (٢)؛ لمَا رَوى جابِرٌ الجُعفِيُّ عن الشَّعبِيِّ عن النَّبيِّ : «لا يَؤُمَّنَّ أَحدٌ بَعدِي جالسًا» (٣)، ولقولِه : «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به، فلا تَختلِفوا عليه»، وهذا على عُمومِه في الاعتِقادِ والفِعلِ؛ ولأنَّه عاجِزٌ عن رُكنٍ مِنْ الصَّلاةِ، فلم يَجُز لِلقادِرِ عليه أن يَأتَمَّ به، أصلُه العاجِزُ عن القِراءةِ؛ ولأنَّه عاجزٌ عن القيامِ؛ فلم يَجُز أن يَكونَ إمامًا لِلقائِمِ، أصلُه المُومِئُ إذا كانَ قادِرًا على القيامِ (٤).


(١) «المغني» (٢/ ٤٣١، ٤٣٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٧٦)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٦)،، و «الاستذكار» (٢/ ١٧٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢١٤).
(٢) «الاستذكار» (٢/ ١٧٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ١١٤)، و «المجموع» (٥/ ٣٥١)، و «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٦)، و «المغني» (٢/ ٤٣١)، و «فتح الباري» (٢/ ١٧٥).
(٣) رواه مالِك في «الموطأ» من رواية محمد بن الحَسَن الشيباني (١٥٨)، والدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٩٨)، وقال الدَّارقُطنيُّ: لم يَروِه غير جابِرٍ الجُعفِيُّ عن الشَّعبِيِّ وهو مَتروكٌ، والحديث مُرسَل، لا تقوم به حُجة. ورواه البَيهَقيُّ (٣/ ٨٠)، وضَعَّفَه الشَّافِعِيُّ والنَّوَوي والبَيهَقيُّ وغيرهم.
(٤) «الإشراف على نُكت مسائل الخلاف» (١/ ٣٦٢، ٣٦٣) رقم (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>