للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمِزاح بالقُرآنِ، كقَولِه: ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩)[القيامة: ٢٩]، أو مَلأَ قَدحًا وجاءَ بهِ وقالَ: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤)[النبأ: ٣٤]، أو قالَ عندَ الكَيلِ أو الوَزنِ: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)[المطففين: ٣]، وقيلَ: إنْ كانَ جاهِلًا لا يَكفرُ.

وبقَولِه: «القُرآنُ أعجَميٌّ»، ولو قالَ: «فيه كَلمةٌ أعجَميةٌ» ففِي أمرِه نظرٌ، وفي تَسميتِه آلةَ الفَسادِ كُرَّاستَه، وبقِراءةِ القارِئ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: ١٧٤] مُريدًا مُدرِّسًا اسمُه إبراهيمُ، وبنَظمِه القُرآنَ بالفارِسيةِ، وببَراءتِه مِنْ القُرآنِ لأمرٍ خافَه، لكنْ قالَ الوَبريُّ: أخافُ كُفرَه.

وبإنكارِه القراءةَ في الصَّلاةِ، وقيلَ: لا، وبقولِ المَريضِ: «لا أصلِّي أبدًا» جوابًا لمَن قالَ لهُ: «صلِّ»، وقيلَ: لا، وكذا قولُه: «لا أُصلِّي» حينَ أُمرَ بها، وقيلَ: إنما يَكفرُ إذا قصَدَ نفيَ الوُجوبِ، وبقولِ العبدِ: «لا أصلِّي فإنَّ الثوابَ يكونُ للمَولى»، وبقولِه جَوابًا لصَلِّ: «إنَّ اللهَ نقَصَ مِنْ مالي فأنا أنقصُ مِنْ حقِّه»، وبقولِ مُصلِّي رَمضانَ فقط: «إنَّ الصلاةَ في رَمضانَ تُساوي سَبعينَ صلاةً»، وبتَركِ الصلاةِ مُتعمِّدًا غيرَ ناوٍ للقضاءِ وغيرَ خائفٍ مِنْ العقابِ.

وبصَلاتِه لغيرِ القِبلةِ مُتعمِّدًا أو في ثوبٍ نَجسٍ أو بغيرِ وُضوءٍ عَمدًا، والمأخوذُ به الكُفرُ في الأخيرةِ فقط، وقيلَ: «لا» في الكُلِّ، ومَحلُّ الاختلافِ إذا لم يَكنِ استِخفافًا بالدِّينِ، لا بسُجودِه بغيرِ طهارةٍ.

ويَكفرُ بإتيانِه عيدَ المُشركينَ مع تَركِ الصلاةِ تَعظيمًا لهم، وبقولِه: «لا أُؤدِّي الزكاةَ» بعدَ الأمرِ بأدائِها على قَولٍ، ولو تَمنَّى أنْ لا يُفرَضَ رَمضانُ

<<  <  ج: ص:  >  >>