وبصَلاتِه لغيرِ القِبلةِ مُتعمِّدًا أو في ثوبٍ نَجسٍ أو بغيرِ وُضوءٍ عَمدًا، والمأخوذُ به الكُفرُ في الأخيرةِ فقط، وقيلَ:«لا» في الكُلِّ، ومَحلُّ الاختلافِ إذا لم يَكنِ استِخفافًا بالدِّينِ، لا بسُجودِه بغيرِ طهارةٍ.
ويَكفرُ بإتيانِه عيدَ المُشركينَ مع تَركِ الصلاةِ تَعظيمًا لهم، وبقولِه:«لا أُؤدِّي الزكاةَ» بعدَ الأمرِ بأدائِها على قَولٍ، ولو تَمنَّى أنْ لا يُفرَضَ رَمضانُ