قالَ المالِكيةُ: مَنْ ضرَبَ إنسانًا فذهَبَ نُورُ بَصرِه والعَينُ قائمةٌ مكانَها لم تخسفْ فإنه يُفعلُ بالجاني مثلُ ذلكَ، فإنِ استَطاعَ القودَ منه على هَذهِ الصُّورةِ أُقيدَ، وإنْ لم يَستطعْ أنْ يَفعلَ به مثلَ ذلكَ فإنه يَتعينُ العَقلُ، وكذا الحُكمُ في السَّمعِ والشمِّ والذوقِ.
وكذا مَنْ ضرَبَ يَدَ شَخصٍ أو رِجلَه عَمدًا فبسَببِ تلكَ الضَّربةِ شُلَّتْ يَدُ المَضروبِ فإنه يُفعلُ بالضاربِ مثلُ ذلكَ، فإنْ شُلَّتْ يَدُ الضاربِ وإلا فالعَقلُ في مالِه دونَ العاقِلةِ، وقيَّدَ أشهَبُ هذا بما إذا كانَتِ الضربةُ بجُرحٍ فيه القَودُ، وأما إنْ ضرَبَه على رَأسِه فشُلَّتْ يَدُه فلا قوَدَ فيه وعليهِ دِيةُ اليدِ،