واللَّبنِ والغَنمِ في الخَميسِ الصَّغيرِ الذي في آخِرِ صَومِهم، وكذلك أيضًا لا يُهدَى لأحدٍ من المُسلِمينَ في هذه الأَعيادِ هَديةٌ لأجلِ العيدِ، لا سيَّما إذا كانَ ممَّا يُستعانُ به على التَّشبُّهِ بهم كما ذكَرْناه، ولا يَبيعُ المُسلِمُ ما يَستعينُ المُسلِمونَ به على مُشابَهتِهم في العيدِ من الطَّعامِ واللِّباسِ ونَحوِ ذلك؛ لأنَّ في ذلك إِعانةً على المُنكَراتِ.
فأمَّا مُبايَعتُهم ما يَستعينونَ هُمْ به على عيدِهم أو شُهودُ أَعيادِهم للشِّراءِ فيها فقد قدَّمنا أنَّه قيلَ للإمامِ أحمدَ: هذه الأعيادُ التي تَكونُ عندَنا بالشامِ مثلَ طورِ يابورَ أو دَيرِ أيُّوبَ وأَشباهِه يَشهدُها المُسلِمونَ يَشهَدونَ الأسواقَ ويَجلِبونَ فيها الغَنمَ والبَقرَ والدَّقيقَ والبُرَّ وغيرَ ذلك إلا أنَّه يَكونُ في الأَسواقِ يَشتَرونَ ولا يَدخُلونَ عليهم بِيَعَهم، قالَ: إذا لم يَدخلوا عليهم بِيَعَهم وإنَّما يَشهَدونَ السُّوقَ فلا بأسَ … (١).
وسُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ أيضًا عمَّن يَفعلُ من المُسلِمينَ مِثلَ طَعامِ النَّصارى في النَّيروزِ ويَفعلُ سائِرَ المَواسمِ مِثلَ الغِطاسِ والميلادِ وخَميسِ العَدَسِ وسَبتِ النُّورِ، ومَن يَبيعُهم شَيئًا يَستَعينونَ به على أعيادِهم أيَجوزُ للمُسلِمينَ أنْ يَفعَلوا شَيئًا من ذلك أو لا؟
فأجابَ: الحَمدُ للهِ، لا يَحلُّ للمُسلِمينَ أنْ يَتشبُّهوا بهم في شَيءٍ مما يَختصُّ بأعيادِهم لا من طَعامٍ ولا لباسٍ ولا اغتِسالٍ ولا إيقادِ نِيرانٍ ولا تَبطيلِ عادةٍ من مَعيشةٍ أو عِبادةٍ أو غيرِ ذلك، ولا يَحلُّ فِعلُ وَليمةٍ ولا يَحلُّ