للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئلَ قاضي القُضاةِ شَيخُ الإسلامِ سِراجُ الدِّينِ البُلقينيُّ عن مُسلمٍ قالَ لذِميٍّ في عِيدٍ من أعيادِهم: عيدٌ مُبارَكٌ عليك، هل يَكفرُ أو لا؟

فأَجابَ: إنْ قالَه المُسلِمُ للذِّميِّ على قَصدِ تَعظيمِ دِينِهم وعيدِهم؛ فإنَّه يَكفرُ، وإنْ لمْ يَقصِدْ ذلك وإنَّما جرَى ذلك على لسانِه، فلا يَكفرُ لما قالَه من غيرِ قَصدٍ (١).

رابِعًا: قَولُ الحَنابِلةِ:

قالَ البُهوتيُّ : (ويَحرُمُ تَهنئتُهم وتَعزيتُهم وعيادَتُهم)؛ لأنَّه تَعظيمٌ لهم أشبَهَ السَّلامَ.

(وعنه تَجوزُ العيادةُ) أي: عيادةُ الذِّميِّ (إنْ رُجِيَ إسلامُه فيَعرِضُه عليه، واختارَه الشَّيخُ وغيرُه) لما رَوى أنَسٌ «أنَّ النَّبيَّ عادَ يَهوديًّا وعرَضَ عليه الإسلامَ، فأسلَمَ، فخرَجَ وهو يَقولُ: الحَمدُ للهِ الذي أنقَذه بي مِنْ النارِ» رَواه البُخاريُّ، ولأنَّه من مَكارمِ الأَخلاقِ.

وقالَ الشَّيخُ: (ويَحرُمُ شُهودُ عيدِ اليَهودِ والنَّصارى) وغيرِهم من الكُفارِ (وبَيعُه لهم فيه)، وفي المُنتَهى لا بَيعُنا لهم فيه (ومُهاداتُهم لعيدِهم) لما في ذلك من تَعظيمِهم، فيُشبِهُ بَداءَتَهم بالسلامِ (ويَحرُمُ بَيعُهم) وإِجارَتُهم (ما يَعمَلونه كَنيسةً أو تِمثالًا) أي: صَنمًا (ونَحوَه) كالذي يَعمَلونَه صَليبًّا؛ لأنَّه إِعانةٌ لهم على كُفرِهم، وقالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾


(١) «مواهب الجليل» (٦/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>